البهوتي

449

كشاف القناع

( وأتان ) الحمارة . قال في القاموس والأتانة قليلة ( وناقة وبكرة وقلوص ) الأنثى ( وحجر ) بكسر الحاء وسكون الجيم الأنثى من الخيل . قال في القاموس وبالهاء لحن ( وبقرة لأنثى وكبش للذكر الكبير من الضأن ، وتيس للذكر الكبير من المعز وفرس ) لذكر وأنثى ( ورقيق لذكر وأنثى ) قال في شرح المنتهى : ويكونان للخنثى أيضا ( 1 ) . ( والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير ) لأن ذلك هو المتعارف قال الحارثي : والقائلون بالحقيقة لم يقولوا ههنا بالأعم ، كأنهم لحظوا غلبة استعماله في الأجناس الثلاثة بحيث صارت الحقيقة مهجورة ( فإن قرن به ) أي بذكر الدابة في الوصية ( ما يصرفه إلى أحدها ) أي أحد الأجناس الثلاثة ( كقوله : ) أعطوا له ( دابة يقاتل عليها انصرف إلى الخيل ) وكذا لو قال : دابة يسهم لها لاختصاصها بذلك ( وإن قال ) : أعطوا له ( دابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج منه البغال ) والذكر لانتفاء النسل فيهما ( ولو قال : ) أعطوه ( عشرة ) أو عشرا ( من إبلي أو غنمي فللذكر والأنثى ) لأنه قد يلحظ في التذكير معنى الجمع وفي التأنيث معنى الجماعة . وأيضا اسم الجنس يصح تذكيره وتأنيثه ( وإن أوصى له بعبد مجهول ) بأن أوصى له بعبد ( من عبيده ) ولم يعينه ( صح ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم ) ( 2 ) لأن لفظه تناول واحدا فيلزم الموصى له قبول ما يدفعه الوارث من صحيح أو معيب جيد أو ردئ لتناول الاسم له ( فإن لم يكن له عبيد لم تصح ( 3 ) الوصية إن لم يملك الموصي عبيدا قبل الموت ) لأن الوصية تقتضي عبدا من الموجودين حين الموت أشبه ما لو أوصى له بما في الكيس ولا شئ فيه أو بداره ولا دار له ( فلو ملك ) الموصي شيئا من العبيد ( قبله ) أي الموت ( ولو واحدا أو كان له ) عبد ( واحد صحت ) الوصية وتعين كونه للموصى له . لأنه لم يكن للوصية محل غيره ( وإن كان له ) أي الموصي ( عبيد فماتوا قبل موت الموصي بطلت ) الوصية لفوات محلها ( ولو تلفوا بعد موته