البهوتي
433
كشاف القناع
بلعان أو دعوى الاستبراء فلا ) تصح الوصية لعدم شرطه المشروط في الوصية ( ولو وصى لحمل امرأة ) بوصية ( فولدت ذكرا أو أنثى تساويا فيها ) أي الوصية لأن ذلك عطية وهبة . أشبه ما لو وهبها شيئا بعد الولادة ( وإن فاضل بينهما ) بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر ( فعلى ما قال : ) كالوقف ( وإن ولدت أحدهما منفردا فله وصيته ) لتحقق المقتضي ( ولو قال ) الموصي : ( إن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان فيه أنثى ف ) - لها ( كذا فكانا فيه ) بأن ولدت ذكرا وأنثى ( فلهما ما شرط ) ( 1 ) لأن الشرط وجد فيهما ( وإن كان ) حملها ( خنثى ففي الكافي له ما للأنثى ) ( 2 ) أي إن كان أقل مما جعل للذكر لأنه المتيقن ( حتى يتبين أمره ) وتتبين ذكوريته فيأخذ الزائد ( وإن ولدت ذكرين أو ) ولدت ( أنثيين فللذكرين ما للذكر وللأنثيين ما للأنثى ) ( 3 ) إذ لا مزية لأحدهما على الآخر ( وإن قال ) الموصي : ( إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فله كذا وإن كان ) حملك أو ما في بطنك ( أنثى فله كذا فولدت أحدهما منفردا فله وصيته ) لوجود شرطه ( وإن ولدت ذكرا وأنثى فلا شئ لهما لأن أحدهما ليس هو كل الحمل ولا كل ما في البطن ) بل بعضه فلم يوجد الشرط ( وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح ) الوصية ( لأنه وصية لمعدوم وكذا المجهول ) لا تصح الوصية له ( كأن يوصي بثلثه لاحد هذين ) الرجلين أو المسجدين ونحوهما ( أو قال : ) أوصيت بكذا ( لجاري ) فلان ( أو ) ل ( - قريبي فلان باسم مشترك ) لأن تعيين الموصى له شرط فإذا قال : لاحد هذين فقد أبهم الموصى له وكذا الجار والقريب لوقوعه على كل من المسميين ( ما لم تكن قرينة تدل على أنه أراد معينا من الجار والقريب ) فيعطى من دلت القرينة على إرادته