البهوتي
428
كشاف القناع
صحت ، وإلا لم تصح ( فلا تصح ) الوصية ( ل ) - كافر ( غير المعين . ك ) - الوصية ل ( - ليهود والنصارى ونحوهم ) كالمجوس ، أو لفقراء اليهود ونحوهم . كالوقف عليهم ( ولا ) تصح الوصية ( لكافر بمصحف ، ولا بعبد مسلم ، ولا بسلاح ) ( 1 ) لأنه لا يصح تمليكه ذلك ( ولا ) تصح الوصية لكافر ( بحد قذف ) يستوفيه للمسلم المقذوف ، لأنه لا يملك استيفاءه لنفسه ، فلغيره أولى ( فلو كان العبد ) الموصى به لكافر ( كافرا ثم أسلم ) العبد ( قبل موت الموصي ، أو بعده ) أي بعد موت الموصي ( قبل القبول . بطلت ) الوصية . لأنه يمنع من تعاطي ملكه ( وتصح ) الوصية ( للمكاتب ) لأنه يصح تمليكه ( ولو ) كان الموصي ( مكاتبه ) أي مكاتب الموصي ( بجزء شائع ) كثلث ماله وربعه ( أو ) بشئ ( معين ) كعبد وثوب . لأنه معه كأجنبي في المعاملة ، ولهذا جاز زكاته إليه ( فإن قال ) لورثته : ( ضعوا عنه بعض كتابته ، أو ) قال : ضعوا عنه ( بعض ما عليه ، وضعوا ما شاءوا ) لأن اللفظ مطلق ( فإن قال : ضعوا عنه نجما ، فلهم أن يضعوا عنه أي نجم شاءوا ) سواء ( اتفقت النجوم أو اختلفت ) لصدق اللفظ بذلك ( وإن قال ) الموصي : ( ضعوا عنه ما شاء فالكل ) يوضع عنه ( إذا شاء ) ذلك لدخول الشرط على مطلق ، ولو قال : ضعوا ما شاء من مال الكتابة لم يوضع الكل ، لأن من للتبعيض . قاله القاضي والموفق ( 2 ) . ونظر فيه الحارثي بأنه لا يمتنع أن تكون لبيان الجنس ، فيوضع الكل ( وإن قال : ضعوا عنه ) أي المكاتب ( أي نجم شاء رجع ) بالبناء للمفعول ( إلى مشيئته ) عملا بقول : الموصي ( وإن قال : ضعوا عنه ) أي عن المكاتب ( أكبر نجومه وضعوا أكثرها مالا ) ( 3 ) لأنه أكبرها قدرا ، ( وإن قال ) : ضعوا عنه ( أكثرها بالمثلثة ، وضعوا عنه أكثر من نصفها ، فإن كانت النجوم خمسة وضعوا ) منها ( ثلاثة . وإن كانت نجومه ستة وضعوا ) منها ( أربعة ) لأن أكثر الشئ يزيد على نصفه ( 4 ) ( ولو أوصى له بأوسط نجومه ، وكانت النجوم