البهوتي
420
كشاف القناع
القبول وأولدها صارت أم ولد له ) بمجرد الاحبال لأنها ولدت من مالكها ( ولا مهر عليه ، وولده ) حر ( لا تلزمه قيمته ) لأنه من مالك ( وعليه ) أي الواطئ ( قيمتها للموصى له إن قبلها ) ( 1 ) بعد ذلك كما لو أتلفها وإنما وجب له قيمتها بإتلافها قبل دخولها في ملكه بالقبول إذا قبلها بعد ذلك لثبوت حق التملك له فيها بموت الموصي ، فإن قيل كيف قضيتم بكونها أم ولد له وهي لا تعتق بإعتاقه أجيب بأن الاستيلاد أقوى ولذلك يصح من المجنون والشريك المعسر وإن لم يصح إعتاقه ( وإن وطئها ) أي الأمة ( الموصى له ) بها بعد موت الموصي ( كان ذلك قبولا ) لأنه إنما يباح في الملك فتعاطيه دليل اختيار الملك ( كالهبة فيثبت له الملك به ) كقبوله باللفظ ( وكوطئ الرجعية ) تحمل به الرجعة ( ولو وصى له ) في نسخة لحر ( بزوجته فقبلها ) الموصى له ( انفسخ النكاح ) لأن النكاح لا يجتمع مع ملك اليمين ( فإن أتت بولد كانت حاملا به وقت الوصية فهو موصى به معها ) تبعا لها ( وإن حملت به بعد الوصية وولدته في حياة الموصي فهو ) أي الولد ( له ) أي للموصي تبعا لامه ( و ) إن ولدته بعد موته ( قبل القبول ف ) - الولد ( للورثة ) لأنه نماء ملكهم ( و ) يكون الولد ( لأبيه إن ولدته بعده ) أي بعد القبول تبعا لامه ( وكل موضع كان الولد للموصى له فإنه يعتق عليه ) بالملك لأنه ابنه ( وإن حملت ) الموصى بها ( به بعد موت الموصي ووضعته قبل القبول ف ) - الولد ( للورثة ) ( 2 ) لأنه نماء ملكهم ( و ) إن حملت به ( بعده ) أي بعد القبول فالولد ( لأبيه ) حر الأصل ( وأمه أم ولد ) لأنها كانت مملوكة له حال إحباله ( هذا كله إن خرجت من الثلث وإن لم تخرج ) كلها من الثلث ( ملك ) الموصى له منها ( بقدره ) أي الثلث إن لم تجز الورثة ( وانفسخ النكاح ) لحصول الملك في البعض ( وكل موضع يكون الولد لأبيه فإنه يكون له منه هاهنا بقدر ملكه من أمه ويسري العتق إلى باقيه إن كان ) الموصى له ( موسرا ) بقيمة