البهوتي

402

كشاف القناع

الدور ( ف‍ ) - نقول : ( لها بالصداق خمسة ) وهي مهر مثلها ( وشئ بالمحاباة رجع إليه نصف ذلك ) إرثا ( بموتها ) إن لم يكن لها ولد ( صار له سبعة ونصف إلا نصف شئ ) لأنه كان له خمسة الأشياء وورث اثنين ونصفا ونصف شئ ( يعدل شيئين ) لأنه مثلا ما استحقته المرأة بالمحاباة وذلك شئ ( أجبرها بنصف شئ ) ليعلم ( وقابل ) أي يزاد على الشيئين نصف شئ ليقابل ذلك النصف المزاد أي يبقى سبعة ونصف يعدل شيئين ونصفا ( يخرج الشئ ثلاثة ، فلورثته ستة ) لأن لهم شيئين ( ولورثتها أربعة ) ( 1 ) . لأنه كان لها خمسة وشئ وذلك ثمانية ، رجع إلى ورثته نصفها وهي أربعة . والطريق في هذا أن تنظر ما بقي في يد ورثة الزوج فخمساه هو الشئ الذي صحت المحاباة فيه . وذلك لأنه بعد الجبر يعدل شيئين ونصفا والشئ هو خمساها ، وإن شئت أسقطت خمسة وأخذت نصف ما بقي ( وإن مات قبلها ورثته ) لأنها زوجته ( وسقطت المحاباة ) ( 2 ) لأنها لوارث فلا تصح . فإن قام بها مانع نحو كفر لم تسقط لعدم الإرث ( ولو وهبها ) أي وهب المريض زوجته ( كل ماله فماتت قبله ) ثم مات ( فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسة ) وطريق ذلك بالجبر أن تقول . صحت الهبة في شئ وعاد إليه نصفه بالإرث يبقى لورثته المال كله إلا نصف شئ يعدل ذلك شيئين . فإذا جبرت وقابلت خرج الشئ خمسي المال وهو ما صحت فيه الهبة فيحصل لورثته أربعة أخماس ولعصبتها خمسه ( ويأتي في الخلع له تتمة إن شاء الله ) تعالى . ( وللمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة ) لأن حق وارثه لم يتعلق بعين ماله ( وإن فعله لتفويت الورثة منع من ذلك ) لأنه لا يستدرك كإتلافه . قال في الاختيارات : ودعوة المريض فيما خرج عن العادة ينبغي أن يعتبر من الثلث .