البهوتي
39
كشاف القناع
قياس المذهب الصحة . قال في الانصاف : وهو ) أي قول المجد ( الصواب ) ( 1 ) كبيع المؤجرة . فصل : ( والأجير ) قسمان : خاص ( 2 ) ومشترك ف ( - الخاص : من قدر نفعه بالزمن ) بأن استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة يوما أو أسبوعا ونحوه ( كما تقدم ) في الباب ( يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه بها ) لا يشركه فيها أحد . فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن فمشترك كما يأتي ( سوى ) زمن ( فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها ) ( 3 ) أي المؤكدات قاله في المستوعب ، ( و ) سوى ( صلاة جمعة وعيد ) فإن أزمنة ذلك لا تدخل في العقد ، بل هي مستثناة شرعا . قال المجد في شرحه : ظاهر النص : يمنع من شهود لجماعة إلا بشرط أو إذن ( سواء سلم نفسه للمستأجر ) بأن ( 4 ) كان يعمل عند المستأجر ( أو لا ) بأن كان يعمل في بيت نفسه ، ( ويستحق ) الأجير الخاص ( الأجرة بتسليم نفسه ، عمل أو لم يعمل ) لأنه بذل ما عليه كما لو بذل البائع العين المبيعة ( وتتعلق الإجارة بعينه ) كالمبيع المعين ( فلا يستنيب ) الأجير الخاص ( وتقدم قريبا . ولا ضمان عليه فيما يتلف في يده ) ( 5 ) نص عليه ( 6 ) ، لأنه نائب