البهوتي
381
كشاف القناع
الرجوع ( كولد البهيمة وثمرة الشجرة وكسب العبد ) ( 1 ) لأن الرجوع في الأصل دون النماء ( والزيادة ) المنفصلة ( للولد ) لأنها حادثة في ملكه ولا تتبع في الفسوخ فكذا هنا ( فإن كانت ) الزيادة ( ولد أمة ) بأن حملت الأمة وولدت عند الولد ( امتنع الرجوع ) في الام ( لتحريم التفريق ) ( 2 ) . بين الام وولدها ( وإن وهبه ) أي وهب الأب ولده أمة أو بهيمة ( حاملا فولدت في يد الابن فالولد زيادة متصلة ) أي باعتبار الكبر ، ( وإن وهبه ) أمة أو بهيمة ( حائلا ثم رجع ) الأب ( فيها حاملا فإن زادت قيمتها ) بالحمل ( فزيادة متصلة ) تمنع الرجوع ( وإن وهبه نخلا فحملت فقبل التأبير زيادة متصلة ) تمنع الرجوع ( وبعده ) أي التأبير والمراد التشقق ( منفصلة ) ( 3 ) لا تمنع الرجوع نقله الحارثي عن الموفق واقتصر عليه ( وإن تلف بعض العين ) لم يمنع الرجوع في الباقي منها ( أو نقصت قيمتها ) لم يمنع الرجوع ( أو أبق العبد ) الموهوب لم يمنع الرجوع لبقاء الملك ( أو ارتد الولد ) الموهوب له ( لم يمنع الرجوع ) لبقاء الملك ( ولا ضمان على الابن فيما تلف منها ولو ) كان التلف ( بفعله ) لأنه في ملكه ( وإن جنى العبد ) الموهوب للولد ( جناية يتعلق أرشها برقبته فللأب الرجوع فيه ) لبقاء ملك ولده عليه ( ويضمن ) الأب ( أرش الجناية ) لتعلقه برقبة العبد فيفديه أو يسلمه أو يبيعه فيها ( فإن جني على العبد ) الموهوب للولد ( فرجع الأب فيه فأرش الجناية عليه للابن ) لأنها زيادة منفصلة ( وصفة الرجوع ) من الأب فيما وهبه لولده ( أن يقول قد رجعت فيها ) أي الهبة ( أو ) يقول : ( ارتجعتها أو رددتها ونحوه ) كعدت فيها أو أعدتها إلى ملكي ونحو ذلك ( من الألفاظ الدالة على الرجوع ) ( 4 ) قال الحارثي : والأكمل رجعت فيما وهبته لك من كذا ومن الناس من قسمه إلى صريح وكناية بنية لا بأس به وسواء ( علم الولد ) برجوع أبيه ( أو لم يعلم ) به ( ولا يحتاج )