البهوتي

341

كشاف القناع

في الوقت على ولده ، أو أولاده أو ذريته ونحوه ( إلا بصريح . كقوله ) : وقفت على ولدي وأولادهم ( على أن لولد الإناث سهما ، ولولد الذكور سهمين ونحوه أو بقرينة . كقوله : من مات منهم عن ولد ) ه ( فنصيبه لولده ، أو قال ) : وقفت ( على ولدي فلان وفلان وفلانة وأولادهم ، أو قال : فإذا خلت الأرض ممن ينسب إلي ، من قبل أب ، أو أم ، فللمساكين ، أو قال : على البطن الأول من أولادي ، ثم على الثاني ، والثالث ، وأولادهم ، والبطن الأول بنات ونحو ذلك ) مما يدل على دخول أولاد البنات فيدخلون بلا خلاف ، ( فإن قيد ) الواقف بما يقتضي عدم دخول أولاد البنات ( فقال ) : وقفت ( على أولادي لصلبي ، أو ) على ( من ينتسب إلي لم يدخلوا ) أي ولد البنات بلا خلاف . قاله الحارثي ، وقد تقدم أن الولد للصلب يطلق على الولد الذي لا واسطة بينه وبينه على ولد البنين ، ( وإن رتب بين أولاده وأولادهم بثم ، ثم قال : ومن مات عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه نصيب أبيه الأصلي والعائد ( 1 ) . مثل أن يكون ) الموقوف عليهم ( ثلاثة أخوة فيموت أحدهم عن ولد ) انتقل نصيبه إليه ( ويموت الثاني عن غير ولد فنصيبه لأخيه الثالث ، فإذا مات ) الأخ ( الثالث عن ولد استحق ) الولد ( جميع ما كان في يد أبيه من ) الثلث ( الأصلي ، و ) الثلث ( العائد إليه من أخيه ) لعموم : فنصيبه لولده لأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم ( وبالواو للاشتراك ) لما تقدم من أنها لا تقتضي الترتيب بلا قرينة ، ( فإذا زاد ) الواقف في شروط وقفه ( على أنه إن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده ) أي قبل دخوله في الوقف ( وله ولد ثم مات الأب عن أولاده لصلبه وعن ولده لصلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله ) أي ولد الابن ( معهم ) أي مع أعمامه ( ما