البهوتي

25

كشاف القناع

تسليمها منظفة ) من زبل وقمامة ، فارغة البالوعة والكنيف ، ( و ) يلزمه أيضا ( إزالة ثلج عن السطح ) المؤجرة ، ( و ) عن ( أرض ) مؤجرة ، ( ولو ) كان الثلج ( حادثا ) بعد الإجارة ، ليتمكن المستأجر من الانتفاع ، و ( لا ) يلزم المؤجر لمكان يستقي منه ( حبل ، ودلو ، وبكرة ) كمكر أرضا لزرع . فإن آلة الحرث ونحوها على المكتري ( ويلزمه ) أي المؤجر ( مفاتيحها ) أي المؤجرة ( وتسليمها إلى مكتر ) لأنه بها يتوصل إلى الانتفاع ويتمكن منه ، وتكون ) المفاتيح ( أمانة معه ) أي عند المكتري ، كالعين المؤجرة ( فإن تلفت ) المفاتيح ( من غير تفريط فعلى المؤجر بدلها ) ويكون أيضا أمانة ، ( ويلزمه ) أي المؤجر ( عمارتها ) أي العين المؤجرة دارا كانت أو حماما أو غيرهما ( سطحا وسقفا بترميم ) ما يحتاج إلى الترميم ( بإصلاح منكسر ، وإقامة مائل ، وعمل باب ، وتطيين ونحوه ) مما تدعو الحاجة إليه ، لأنه به يتوصل إلى الانتفاع ويتمكن منه ( فإن لم يفعل ) المؤجر ذلك ( فللمستأجر الفسخ ) إزالة لما يلحقه من الضرر بتركه ، ( ويلزمه ) أي المؤجر ( تبليط الحمام وعمل أبوابه وبركه ومستوقده ومجرى الماء ) لأنه لا ينتفع به إلا بذلك ( ولا يجبر ) المؤجر ( على تجديد ) وتحسين وتزويق لأن الانتفاع ممكن بدونه ، ( ولو شرط ) مؤجر ( على مكتري الحمام ، أو الدار ) ، أو الطاحون ونحوها أن ( مدة تعطيلها عليه ) لم يصح ، لأنه لا يجوز أن يؤجره مدة لا يمكن الانتفاع في بعضها ، ( أو ) شرط المؤجر ( أن يأخذ ) المستأجر ( بقدر مدة التعطيل بعد فراغ المدة ) أي مدة الإجارة . لم يصح ، لأنه يؤدي إلى جهالة مدة الإجارة ، ( أو شرط ) المؤجر ( على المكتري النفقة الواجبة . لعمارة المأجور ) لم يصح ، لأنه يؤدي إلى جهالة الإجارة ( أو جعلها ) أي النفقة على المأجور ( أجرة . لم يصح ) لأنها مجهولة ، ( لكن لو عمر ) المستأجر ( بهذا الشرط ، أو ) عمر ( بإذنه ) أي المؤجر ( رجع ) عليه ( بما قال مكر ) لأنه منكر . ووضحه بقوله ( فإن اختلفا في قدر ما أنفقه ) المكتري ، بأن قال : أنفقت مائة . وقال المكري : بل خمسين ( ولا بينة ) لأحدهما ( فالقول قول المكري ) لأنه منكر ( وإن أنفق ) المستأجر ( من غير إذنه لم يرجع بشئ ) لأنه متبرع ،