البهوتي
186
كشاف القناع
فصل : الشرط ( الخامس ) للاخذ بالشفعة : ( أن يكون للشفيع ملك للرقبة سابق ) على البيع لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك ، فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه ، فلا شفعة ( 1 ) ( ولو ) كان الشريك ( مكاتبا ) لصحة ملكه كغيره . ف ( لا ) شفعة ب ( ملك منفعة ، كدار موصى بنفعها ، فباع الورثة نصفها ، فلا شفعة للموصى له ) لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها ( ويعتبر ) للاخذ بالشفعة ( ثبوت الملك ) للشفيع بالبينة ، أو إقرار المشتري ( فلا تكفي اليد ) لأنها مرجحة فقط عملا بالظاهر ولا تفيد الملك ، كما يأتي في الدعاوى والبينات ( فإن لم يسبق ) ملك ( أحدهما كشراء الاثنين دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه ) ، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر لاستوائهما في البيع في زمن واحد ، ( وإن ادعى كل منهما ) أي الشريكين ( السبق فتحالفا ، أو ) أقاما بينتين ، و ( تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما ) أي لأحدهما على الآخر ، لأنه لم يثبت السبق لواحد منهما ( 2 ) ( ولا شفعة بشركة وقف ) ( 3 ) فدار نصفها وقف ونصفها طلق وأبيع الطلق لا شفعة للموقوف عليه ولو معينا ( لأن ملكه غير تام ) أشبه مالك المنفعة .