البهوتي
166
كشاف القناع
الثمن مائة ( فيبرئه ) البائع ( من ثمانين ) من المائة ويأخذ عشرين ، ( ومنها ) أي من صور الاحتيال ( أن يهبه ) البائع ( الشقص ، ويهبه الموهوب له الثمن ) بعد أن تواطأ على ذلك ( ومنها أن يبيعه الشقص بصبرة دراهم معلومة ) ب ( - المشاهدة مجهولة المقدار ) ليمنع الشفيع من الشفعة لجهالة قدر الثمن ، ( أو ) يبيعه الشقص ( بجوهرة ونحوها ) مما تجهل قيمته ليمنع أخذ الشفيع بالشفعة ( فالشفيع على شفعته في جميع ذلك ) المذكور من الصور كما تقدم ( فيدفع ) الشفيع إذا أخذ بالشفعة ( في ) الصورة ( الأولى ) وهي ما إذا كانت قيمة الشقص مائة وللمشتري عرض قيمته مائة فأظهرا ببيع كل منهما بمائتين وتقاصا ( قيمة العرض مائة ) لأنها الثمن حقيقة ، ( أو ) يدفع فيما إذا كانت قيمة الشقص مائة وأظهرا البيع بمائتين ، ثم عوضه عنها عشرة دنانير ( مثل العشرة دنانير ) دون المائتين لأنها غير مقصودة باطنا ، ( و ) يدفع ( في ) الصورة ( الثانية ) وهي ما إذا أظهر أن الثمن مائة والمدفوع عشرون فقط عشرين ، ( و ) في ( الثالثة ) وهي ما إذا أظهرا أن الثمن مائة وأبرأه من ثمانين ( عشرين ) لأن ما زاد عليها ليس مقصودا حقيقة ( 1 ) ، ( و ) يدفع ( في ) الصورة ( الرابعة ) وهي ما إذا أظهرا التواهب ( مثل الثمن الموهوب له ) أي للبائع ( 2 ) ، ( و ) يدفع ( في ) الصورة ( الخامسة ) وهي ما إذا باعه بصبرة دراهم مشاهدة مجهولة القدر حيلة ، أو بجوهرة ونحوها مجهولة القيمة حيلة ( مثل الثمن المجهول ) من الدراهم ( أو قيمته ) إذا كان جوهرة ونحوها ( إن كان ) الثمن ( باقيا ، ولو تعذر معرفة الثمن ) مع الحيلة ( بتلف ) الثمن المعقود عليه ، ( أو موت ) العبد ونحوه المجعول ثمنا ( دفع ) الشفيع ( إليه ) أي المشتري ( قيمة الشقص ) المشفوع ، لأن الأصل في عقود المعاوضات أن يكون العوض فيها بقدر القيمة ، لأنها لو وقعت بأقل ، أو أكثر لكانت محاباة . والأصل عدمها . تتمة : في الفائق : قلت ومن صور التحيل : أن يقفه المشتري ، أو يهبه حيلة لاسقاطها . فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة . ويغلط من يحكم بهذا ممن ينتحل مذهب أحمد . وللشفيع الاخذ بدون حكم انتهى . قال في القاعدة الرابعة والخمسين : هذا الأظهر ( وإن