البهوتي

579

كشاف القناع

( والمرتهن ) ، والوصي والوكيل بجعل ، وكل من قبض العين لحظ نفسه . ( لم يلزمه تسليم ما قبله ) من دين أو عين ( إلا بالاشهاد ) على القابض بالقبض . لحديث : لا ضرر ولا ضرار . ( ومتى شهد ) القابض ( على نفسه بالقبض . لم يلزم ) القابض ( تسليم الوثيقة بالحق إلى من عليه الحق ) لأنها ملكه ، فلا يلزمه دفعها . وكذا من باع عقارا ونحوه وبه وثيقة لا يلزمه دفعها للمشتري . ( وتقدم بعضه في الرهن . وإذا شهد بالوكالة رجل وامرأتان ، أو ) شهد ( شاهد ) بها ( وحلف ) مدعي الوكالة ( معه ، ثبت ذلك . إن كانت الوكالة في المال ) أو ما يقصد به المال ، لأن الوسائل لها حكم المقاصد . ( ومن أخبر بوكالة وظن صدقه ) أي صدق مخبره ( تصرف ) اعتمادا على غلبة ظنه ، ( و ) إذا تصرف وأنكر المخبر عنه ( ضمن ) الوكيل ما فات بتصرفه إن لم تثبت وكالته ، لتبين أنه تصرف بغير حق .