البهوتي
570
كشاف القناع
إذا ادعته المرأة . صرح به في المغني والكافي والشرح والوجيز ، ويأتي ، لأنها تدعي الصداق في ذمته . فإذا حلف لم يلزمه شئ . ( ويلزمه ) أي الموكل ( تطليقها إن لم يتزوجها ) لإزالة الاحتمال . لأنه يحتمل صحة دعواها فيتنزل منزلة النكاح الفاسد . ( ولا يلزم الوكيل شئ ) من الصداق لتعلق حقوق العقد بالموكل ، هذا إن لم يضمنه . فإن ضمنه فلها الرجوع عليها بنصفه لضمانه عنه ، ( ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر ) لأنه لم يثبت نكاحها فترثه . وهو منكر أنها زوجته فلا يرثها . ( فإن ادعته ) أي النكاح ( المرأة فأنكره ) المدعى عليه ( حلف ) المدعى عليه ، ( وبرئ ) لأن الأصل عدمه . وإنما حلف ( لأنها تدعي الصداق في ذمته ) وهو ينكره . ( ولو ادعى ) إنسان ( أن فلانا الغائب وكله في تزويج امرأة فتزوجها له ثم مات الغائب لم ترثه ) ، أي الغائب ( المرأة ) لعدم تحقق صحة النكاح ، إذ لا يقبل قوله : إنه وكله ( إلا بتصديق الورثة ، أو ) إلا أن ( يثبت ببينة ) أنه وكله فترثه ، ( وإن أقر الموكل بالتوكيل في التزويج وأنكر ) الموكل ( أن يكون الوكيل تزوج له . فالقول قول الوكيل ) . فيثبت التزويج لأنه مأذون له أمين قادر على الانشاء وهو أعرف . ( وإن وكله أن يتزوج له امرأة فتزوج ) الوكيل ( له غيرها ) ، لم يصح العقد للمخالفة . ( أو تزوج ) إنسان ( له ) أي لآخر ( بغير إذنه فالعقد فاسد لو أجازه ) المعقود له كبيع الفضولي ، ( وإن ادعى البائع أنه باع مال غيره بغير إذنه فأنكر المشتري ) فقوله ، ( أو قال المشتري ) للبائع ( إنك بعت مال غيرك بغير إذنه فأنكر البائع وقال : بل بعت ملكي ، أو بعت مال موكلي بإذنه . فقول المنكر ) بيمينه لأنه يدعي صحة العقد والآخر يدعي