البهوتي
508
كشاف القناع
مات ) هو أو من تلزمه نفقته ، كنفقته . وأما الزوجة فمؤنة تجهيزها في تركتها مطلقا . ( مقدما ) أي المفلس ومن يلزمه تجهيزه بمؤنة تجهيزه ( على غيره ) من الغرماء . ( كما تقدم ) في التكفين ، ( ويكفن ) المفلس إذا مات . وكذا من مات من الرجال الذين تلزمه نفقتهم ( في ثلاثة أبواب ) بيض من قطن ، ( كما ) أي مما ( كان يلبس في حياته ) أي من ملبوس مثله في الجمع والأعياد ، وتقدم . والمرأة في خمسة أثواب كذلك . ( وقدم في الرعاية ) يكفن ( في ثوب واحد ) اقتصارا على الواجب ، ( وإن تلف شئ من ماله ) أي المفلس ( تحت يد الأمين ) أي أمين الحاكم فمن مال المفلس ( أو بيع شئ من ماله ، وأودع ثمنه ، فتلف عند المودع ) من غير تعد ولا تفريط ، ( فمن ضمان المفلس ) أي فالتالف من مال المفلس ، لأن نماءه له فتلفه عليه كالعروض . ( ويبدأ ) الأمين ( ببيع أقله بقاء ، وأكثره مؤنة . فيبيع أولا ما يسرع إليه الفساد : كالطعام الرطب ) والفاكهة لأن بقاءه متلفة بيقين . ( ثم ) يبيع ( الحيوان ) لأنه معرض للاتلاف . ويحتاج إلى مؤنة في بقائه . ( ثم ) يبيع ( الأثاث ) لأنه يخاف عليه ، ويناله الأذى . ( ثم ) يبيع ( العقار ) لأنه لا يخاف عليه ، بخلاف غيره . وبقاؤه أشهر له وأكثر لطلابه . والعهدة على المفلس إذا ظهر مستحقا فقط ، قاله في الشرح . ( ويبيع ) الأمين ( بنقد البلد ) لأنه أصلح . فإن كان فيه نقود باع بأغلبها رواجا . فإن تساوت باع بجنس الدين . ( وتقدم في الرهن نظيره : ويعطي ) بالبناء للمفعول ( منادي وحافظ المتاع ، و ) حافظ ( الثمن ، و ) يعطي ( الحمالون ) وفي نسخ : الحمالين بالياء عطفا على نائب الفاعل ، باعتبار أصله لأنه مفعول به . ( أجرتهم من مال المفلس ) لأنه حق على المفلس لكونه ، طريقا إلى وفاء دينه ، فمؤنته عليه . ( تقدم ) أي أجرة المنادي والحافظ والحمال ( على ديون الغرماء ) لأنه من مصلحة المال . ومحل ذلك ( إن لم يوجد متبرع ) بالنداء والحفظ والحمل . فإن وجد قدم على من يطلب أجرة . و ( نظيره ) أي نظير أجرة المنادي ونحوه ( ما يستدان على تركة الميت لمصلحة التركة . فإنه مقدم على الديون الثابتة في ذمة الميت . ويبدأ ) عند قسم ماله ( بالمجني عليه إذا كان