البهوتي
470
كشاف القناع
رجب ( في القواعد ) في السابعة والثمانين ( ليس بإجارة محضة ، لعدم تقدير المدة ) بل هو شبيه البيع ( بخلاف الساقية ) التي يجري فيها غير ماء المطر ( فكانت بيعا تارة وإجارة ) تارة الذي يجري عليه الماء مستأجرا أو عارية ، لم يجز أن يصالح ) المستأجر أو لا مستعير ( على الذي يجرى ي عليه الماء مستأجر أو عارية لم يجز أن يصالح ) المستأجر أو المستعير ( على أجراء الماء عليه بغير إذن مالكه ) أما في السطح فلتضرره بذلك ، وأما في الأرض فلأنه يجعل لغير صاحب لأرض رسما ، فربما ادعى ملكها بعد ( ويحرم إجراء ماء في ملك إنسان بلا إذنه ، ولو مع معدم تضرره ، أو ) مع عدم ( تضرر أرضه ) بذلك ، أي إجرائه في ملك غيره ، لملك الغير بغير إذنه ( ولو كان ) رب الماء ( مضرورا إلى ذلك ) أي إجرائه في ملك غيره ، فلا يجوز له لما سبق ( ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره ، أو ) من ( عينه ) أو بئره ( مدة ولو معينة ، لم يصح ) الصلح ( لعدم ملكه الماء ) لأن الماء العد لا يملك بملك الأرض ربع أو خمس ( جاز ) الصلح ( وكان ) ذلك ( بيعا للقرار ) أي للجزء المسمى من القرار ( والماء تابع له ) أي للقرار فيقسم بينهما على قدر مال كل منهما فيه ( ويصح أن يشتري ممرا في ملك غيره ) دارا كان أو غيرها ( و ) أن يشتري ( موضعا في حائط يفتحه بابا ، و ) فجاز بيعه كالدور ( و ) يصح أيضا أن يشتري ( علو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا ) أو ليضع عليه خشبة موصوفا ، لأنه ملك للبائع ، فجار بيعه كالأرض ، ومعنى : موصوفا ، أي معلوما . قال في المبدع ، ( 1 ) وظاهره أنه لا يجوز أن يحدث ذلك على الوقف ، قال في الاختيارات : وليس لاحد أيبني على الوقف ما يضره اتفاقا ، وكذا إن لم يضره عند المجهور ( وكذا لو كان البيت ) الذي اشترى علوه ( غير مبني إذا وصف العلو والسفل ) ليكون معلوما ، وإنما صح