البهوتي
468
كشاف القناع
حاجة إلى بيان عمقه ، لأنه إذا ملك الموضع كان له إلى تخومه ، فله أن ينزل فيه ما شاء ) إن كان بيعا ( وطن كان إجارة ) بأن تصالحا على إجراء الماء فيها مع بقاء الملك بحاله ( اشترط ذكر العمق ) كما في الكافي ( 1 ) . وأطلق في الفروع والانصاف ( 2 ) والمنتهى وغيرها : لا يشترط ذكر العمق . . قال في شرح المنتهى : لأنه إذا ملك عين الأرض أو نفعها كان له إلى التخوم . فله أن ينزل فيها ما شاء ( 3 ) ( وإن صالحه عليه إجراء الماء في ساقية ) أي قناة ( من أرض رب الأرض مع بقاء ملكه ) أي رب الأرض ( عليها ) أي أرض الساقية ( فهو إجارة للأرض ) لأن بيع منفعتها بعوض معلوم ( يشترط فيه تقدير المدة وسائر شروط الإجارة ) ، كسائر شروط الإجارة ) كسائر الإجارات ، قطع به في الكافي ( 4 ) والمغني ( 5 ) . ومقتضى كلامه في الانصاف ( 6 ) . كالفروع وغيره ، لا يعتبر بيان المدة للحاجة ، وتبعهم في المنتهى ( ويعلم تقدير الماء ) الصالح على إجرائه في الساقة ( بتقدير الساقية ) التي يخرج منها الماء إلى الموضع الذي يجري فيه من أرض المصالح ، لأن لا يمكن أن يجري فيها أكثر من مثلها ( وإن كانت الأرض في يد رجل بإجارة جاز له ) أي للمستأجر فها ( مدة لا تجاوز مدة الإجارة ) لأن يملك المنفعة ، فكان له أن يستوفيها بنفسه ويمن يقوم مقامه ( وإن لم تكن الساقية محفورة لم يجز ) للمستأجر ( أن يصالحه على ذلك ) أي على إجراء ساقية فيها ( لأنه ) يحتاج إلى إحداث الساقية والمستأجر ( لا يجوز ) له ( إحداث ساقية في أرض في يده بإجارة ، فإن كانت الأرض بي يده وقفا عليه ) وأراد أن يصالح على إجراء الماء في ساقية في الأرض