البهوتي

460

كشاف القناع

بعين في يده أو دين في ذمته ثم عوض عنه ما يجوز تعويضه ، وهو ينقسم ثلاثة أقسام ، نبه عليها بقوله ( فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف ، له حكمه ) لأن بيع أحد النقدين بالآخر يشترط له القبض في المجلس ( و ) إن كان ( بعرض عن نقد ، أو ) كان ( عن العرض بنقد ، أو ) كان عن العرض ( بعرض ، فبيع ) يشترط فيه العلم ، لأنه مبادلة مال بمال ( و ) الصلح ( عن دين يصح بغير جنسه بأكثر من الدين وأقل ) منه ، لأنه بيع ( بشرط القبض ) قبل التفرق لئلا يصير بيع دين بدين ( ويحرم ) الصلح عن الدين ( بجنسه ) إذا كان مثليا ( مكيلا أو موزونا ) لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه ( بأكثر ) من الدين ( أو أقل ) منه ( على سبيل المعاوضة ) لأنه ربا ( لا ) إن ترك له بعض الدين وأخذ الباقي ( على سبيل الابراء أو الحطيطة ) كما لو أبرأه من الكل ، وتقدم ، وإن كان الدين غير مكيل ولا موزون وصالحه عنه بأكثر منه من جنسه ، لأن الواجب في غير المثلى قيمته ، فالصلح في فالصلح في الحقيقة عن القيمة ، وهي إنما تكون من النقدين ، فاختلف الجنس ، فلا ربا ( وإن كان ) الصلح عن نقد أو عرض ( بمنفعة كسكنى دار وخدمة عبد ) مدة معلومة ( أو ) صالحه عن ذلك ( على أن يعمل له عملا معلوما ) كخياطة ثوب وبناء حائط ( ف‍ ) - هو ( إجارة ) لأنها بيع المنافع ( تبطل بتلف الدار وموت العبد لا عتقه أو بيعه أو هبته ( كسائر الإجارات ، فإن كان ) التلف ( قبل استيفاء شئ من المنفعة ) انفسخت ( ورجع بما صالح عنه ) من دين أو عين ( وإن كان ) التلف ( بعد استيفاء بعضها ) أي بعض المنفعة انفسخت فيما بقي ، و ( رجع بقسط ما بقي ) من المدة ( وإن صالحه ) أي صالح المقر المقر له بدين أو عين ( على أن يزوجه أمته ، وكان ) المقر له ( ممن يجوز له نكاح الإماء ) بأن ( صداقها ) لأنهما جعلاه ف - نظير تزوجها ( فإن انفسخ النكاح قبل الدخول بأمر يسقط الصدق ) كفسخه لعيبه ( رجع الزوج ) المقر له على المقر ( بما صالح عنه ) من دين أو عين ، لعوده إليه بالفسخ ( وإن طلقها ) الزوج ( قبل الدخول ) تنصف الصداق ، و ( رجع ) الزوج