البهوتي
458
كشاف القناع
أتلفه وصالحه عنه بأكثر من مثله من جنسه ( وإن صالحه عن دية الخطأ وقيمة المتلف بعرض قيمته أكثر منها ) أي من دية الخطأ أو قيمة المتلف ( صح ) الصلح ( فيهما ) أي في مسألة الدية ومسألة القيمة ، لأنه لا ربا بين العوض والمعوض ، فصح ، كما لو باعه ما يساوي خمسة بدرهم ( ويصح ) الصلح عن المثلى ( المتلف بأكثر ) من قيمته ( وبعرض من غير جنسه ، لما سبق ) وإن صالحه ( صاحب بيت ) ببعض بيت أقر له به ( لم يصح ) الصلح ، لأنه صالحه عن بعض حقه ببعضه ( أو ) صالحه ( على أن يسكنه ) المقر سنة ، ( أو ) صالحه على أن ( يبني له ) المقر فوقه ( أي فوق البيت المقر به ) غرفة لم يصح ( الصلح ، لأنه صالحه عن ماله على ماله ، أو منفعته ، ) وإن أسكنه ( السنة أو ) بعضها أو بنى له فوقه غرفة ( كان ) ذلك تبرعا منه ( أي من صاحب البيت بمنافعه ) متى شاء ( المقر له أخرجه منها ) أي من الدار المعلومة من ذلك البيت ، لأن كالعارية ( وإن أعطاه ) أي أعطى المقر له المقر ( بعض داره بناء على هذا ) الصلح ، لم يلزم الاعطاء لترتبه على الصلح الفاسد ( فمتى شاء ) المقر له ( انتزعه ) أي ما أعطاه له ( منه ) أي من المقر ( وإن فعل ) المقر له ( ذلك أي ما ذكر ، بأن أسكنه البيت أو أعطاه بعضه ، أو بنى له فوقه غرفة ( على سبيل المصالحة معتقدا أن ذلك وجب على الصلح رجع ) المقر له ( عليه ) أي على ( بأجرة ما سكن ) في الدار ( أو أجرة ما كان في يده من الدار ) إذا كان في يده بعضها ( وإن بنى ) المقر ( فوق البيت غرفة ) بناء على السطح ( أجبر ) بالبناء للمفعول أي المقر ( على نقضها ) لأنه وضعها بغير حق ( و ) أجبر أيضا على أداء ( أجرة السطح مدة مقامه في يده ) لأنه بيده بعقد فاسد ( وله ) أي المقر ( أخذ آلته ) التي بنى بها الغرفة لبقائها في ملكه ( وإن اتفقا ) الذي المقر والمقر له بالبيت الذي بيت فوقه الغرفة ( على أن يصالحه صاحب البيت عن بنائه ) الذي هو الغرفة ( بعوض جاز ) الصلح لأن الحق لهما ( وإن بنى ) المقر ( الغرفة بتراب من أرض صاحب البيت ، وآلاته ، فليس له ) أي للمقر ( أخذ بنائه ، لأنه ملك صاحب البيت ) لا حق لمقر فيه ، ولا رجوع له