البهوتي

450

كشاف القناع

تماثل الدينين في ( القدر فلا تصح ) الحوالة ( بعشرة على خمسة ، ولا عكسه ) إن أحال بخمسة على عشرة ، للتخالف كما سبق . ( وتصح ) الحوالة ( بخمسة من العشرة على الخمسة . و ) تصح الحوالة ( بالخمسة على خمسة من العشرة ) للمرافقة . ( ولا يضر اختلاف سببي الدينين ) بأن يكون أحدهما عن قرض ، والآخر ثمن مبيع أو نحوه . الشرط ( الثالث : أن تكون ) الحوالة ( بمال معلوم على مال معلوم مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها . كمعدود ومذروع ) لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول . وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم ، والجهالة تمنع منه . ولا تصح فيما لا يصح السلم فيه كالجوهر . وإن أحال بإبل الدية على إبل القرض ، لم يصح على المذهب ، من أنه يرد القيمة . لاختلاف الجنس ، وإن كان بالعكس لم يصح مطلقا . وفي الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها وجهان . قال القاضي : تصح ، لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات . والوجه الثاني : لا تصح ، لأنها مجهولة . ( قال الشيخ : الحوالة على ماله في الديوان ) ومثله الحوالة على ماله في الوقف ( إذن في الاستيفاء فقط ) كما تقدم . ( وللمحتال ) إذن ( الرجوع ) كعزل الوكيل نفسه ( ومطالبة محيله ) بدينه . لأنه لم يبرأ منه بوفاء ولا إبراء ولا حوالة حقيقة . الشرط ( الرابع : أن يحيل برضاه ) قال في المبدع : بغير خلاف ، لأن الحق عليه . فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه . ( ولا يعتبر رضا المحال عليه ) لان