البهوتي
41
كشاف القناع
والمنتهى : ولا بعد الإقامة . فعمومه يتناول الجمعة وغيرها ( ولا يقطع الصلاة إذا كان فيها ) لأجل النفير ( ولا تنفر الخيل إلا على حقيقة ) دفعا للضرر . ( ولا ينفر على غلام إذا آبق ) لئلا يهلك الناس بسببه ( ولا بأس أن يشتري الرجلان فرسا بينهما يغزوان عليها ، يركب هذا عقبة وهذا عقبة . ويأتي في باب قسمة الغنيمة . ولو نادى الامام : الصلاة جامعة . لحادثة شاورهم فيها . لم يتأخر أحد ) عن الحضور ( بلا عذر ) ، لوجوب الجهاد بغاية ما يمكن من البدن والرأي والتدبير . والحرب خدعة . ( ومنع النبي ( ص ) من نزع لامة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو ) للخبر . علقه البخاري . وأسنده أحمد وحسنه البيهقي . واللامة : كتمرة بالهمزة ، ويجوز تخفيفها . وهي الدرع . وجمعها : لام ، كتمرة وتمر ، ولؤم : كصرد ، على غير قياس . ( كما منع ) ( ص ) ( من الرمز بالعين والإشارة بها ) لحديث : ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم . وهي الايماء إلى مباح ، من نحو ضرب أو قتل على خلاف ما هو ظاهر . وسمي خائنة الأعين : لشبهه بالخيانة بإخفائه . ولا يحر ذلك على غيره إلا في محظور . ( و ) منع ( ص ) ( من الشعر والخط وتعلمهما ) لقوله تعالى : * ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له ) * . وقوله : * ( ولا تخطه بيمينك ) * ويأتي في الخصائص له تتمة . ( وأفضل ما يتطوع به : الجهاد ) قال أحمد : لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد . والأحاديث متظاهرة بذلك . فمنها حديث ابن مسعود ، وحديث ابن هريرة . وروى أبو سعيد قال : قيل يا رسول الله ، أي الناس أفضل ؟ قال : مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله متفق عليه ( وغزو البحر أفضل من غزو البر ) لحديث أم حرام أن