البهوتي
408
كشاف القناع
إلى أجل على دين حال . يعني أنه شرط على المرتهن أن لا يباع قبل الاجل المسمى ، فرهنه على ذلك ، صح الرهن عندي . وظاهر كلام القاضي في المجرد : أنه لا يصح . قاله المجد في شرح الهداية . ( وإن عزلهما ) الراهن ، أي المرتهن أو العدل عن بيع الرهن ( أو مات ) الراهن ( عزلا ) لأن الوكالة عقد جائز ، فلم يلزم المقام عليها . وسواء ( علما ) بعزله أو موته . ( أو لم يعلما ) ذلك . كسائر الوكلاء . ( وإن أتلف الرهن في يد العدل أجنبي . فعلى المتلف بدله ) أي مثل الرهن إن كان مثليا ، وإلا فقيمته . ( يكون رهنا في يده ) أي العدل ( بمجرد الاخذ ) من المتلف ، كبدل هدي وأضحية . ( وله ) أي للعدل ( المطالبة به ) أي بالبدل على المتلف ، كالوديعة . لأن له ولاية حفظه . ( فإن كان البدل من جنس الدين ، وقد أذن ) الراهن ( له ) أي العدل ( في وفائه ) أي الدين ( من ثمن الرهن . ملك إيفاءه منه ) أي من البدل من جنسه ، لأنه كثمنه . وإن كان البدل من غير الجنس ، فقياس المذهب : له بيعه ، كنمائه على ما ذكره القاضي . وجزم به المصنف فيما تقدم . وفي الكافي : الصحيح لا ، لأنه لم يؤذن له فيه . ولا هو تبع لما أذن فيه ، بخلاف النماء . ( وإن شرط ) في الرهن ( شرطا لا يقتضيه العقد ، كالمحرم ) من خمر أو خنزير ونحوهما ، ( و ) شرط رهن ( المجهول ) و ( المعدوم ، وما لا يقدر على تسليمه ) كآبق وشارد ( ونحوه ) مما لا يصح بيعه ، ( أو ) شرط ما ( ينافيه ) أي ينافي مقتضى عقد الرهن . ( نحو : أ ) ن ( لا يباع ) الرهن ( عند حلول الحق ، أو لا يباع ما خيف تلفه ) مما يسرع إليه الفساد ونحوه . ( أو ) شرط ( بيعه بأي ثمن كان ، أو ) شرط أن ( لا يبيعه إلا بما يرضيه ، أو ) أن ( ينتفع به الراهن ، أو ) أن ينتفع به ( المرتهن ، أو ) شرط ( كونه مضمونا على المرتهن ، أو ) مضمونا على ( العدل ، أو ) شرط أن ( لا يقبضه ، أو ) شرط ( إن جاءه ) الراهن ( بحقه في محله ) أي أجله ، ( وإلا فالرهن له ) أي المرتهن ( بالدين أو ) إن لم يأته بحقه ، ( الراهن بمبيع له بالدين الذي له عليه ) أي على الراهن . ( أو ) شرط الراهن أن المرتهن ( لا يستوفي الدين من ثمنه ، أو شرطا الخيار للراهن ، أو ) شرطا أن ( لا يكون العقد لازما في