البهوتي

386

كشاف القناع

في التجارة في قبض الرهن ، لاستقلالهما بالتصرف ، ( وصفة قبضه ) أي قبض الرهن ( ك‍ ) - صفة قبض ( مبيع ، فإن كان ) الرهن ( منقولا فقبضه نقله ) كالحلي ، ( أو تناوله ) إن كان يتناول كالدراهم ونحوها ، ( موصوفا كان ) الرهن ( أو معينا ، لعبد وثوب وصبرة وإن كان ) الرهن ( مكيلا ف‍ ) - قبضه ( بكيله أو ) كان ( موزونا ف‍ ) - قبضه ( بوزنه أو ) كان ( مذروعا ف‍ ) - قبضه ( بذرعه ، أو ) كان ( معدودا ف‍ ) - قبضه ( بعده . وإن كان ) الرهن ( غير منقول كعقار ) من أرض وبناء وغراس . ( و ) ك‍ ( - ثمر على شجر وزرع في أرض ف‍ ) - قبضه ( بالتخلية بينه وبين مرتهنه من غير حائل ) لأنه المتعارف في ذلك كله . كما تقدم في البيع . ( ولو رهنه دارا فخلى ) الراهن ( بينه ) أي المرتهن ( وبينها ، وهما فيها . ثم خرج الراهن ) منها ( صح القبض ، لوجود التخلية . و ) الرهن ( قبل قبضه جائز غير لازم ) لعدم وجود شرط اللزوم ، وهو القبض . ( فلو تصرف فيه ) أي الرهن ( راهن قبله ) أي قبل القبض ( بهبة أو بيع أو عتق ، أو جعله صداقا ، أو عوضا في خلع ) أو طلاق أو عتق ، أو جعله أجرة ، أو جعلا في جعالة ، ونحو ذلك مما يخرج به عن ملكه ( أو رهنه ثانيا نفذ تصرفه ) لعدم لزوم الرهن ( وبطل الرهن الأول ) لأن هذه التصرفات تمنع الرهن ، فانفسخ بها . ( سواء أقبض ) الراهن ( الهبة والبيع والرهن الثاني أو لم يقبضه ) كما تقدم . ( وإن دبره ) أي دبر الراهن الرهن قبل قبضه ( أو أجره ، أو كاتبه ، أو زوج الأمة ) المرهونة قبل القبض ( لم يبطل الرهن ) لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا تمنع صحة الرهن . ( ولو أذن ) الراهن للمرتهن ( في قبضه ) أي الرهن ( ثم تصرف ) الراهن ( قبله ) أي قبل القبض ( نفذ ) تصرفه . ( أيضا ) لعدم اللزوم بعد القبض ( وإن امتنع ) الراهن ( من إقباضه ) الرهن ( لم يجبر ) عليه لعدم لزومه . ويبقى الدين بغير رهن . وكذا إن انفسخ الرهن قبل القبض . ( لكن إن شرطه ) البائع ( في عقد بيع وامتنع ) المشتري ( من إقباضه ) الرهن ( فللبائع فسخ البيع ) لأنه لم يسلم له ما شرط . وكذا لو شرط في قرض ( ولو رهنه ) شخص ( ما هو في