البهوتي
34
كشاف القناع
الأول من رجب ، لطواغيتهم ، وأصنامهم . ويأكلون لحمها ، ويلقون جلدها على شجرة . قاله في المستوعب ، لحديث أبي هريرة : لا فرع ولا عتيرة متفق عليه . وأما حديث عائشة أمرنا رسول الله ( ص ) بالفرعة من كل خمسين واحدة قال ابن المنذر : حديث ثابت . فهو منسوخ ، لتأخر إسلام أبي هريرة . فإنه كان في فتح خيبر في الس السابعة من الهجرة . ولان الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الاسلام . فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه . واستمرار النسخ من غير رفع له . ( ولا يكرهان ) أي الفرعة والعتيرة . لأن المراد بالخبر نفي كونهما سنة ، لا تحريم فعلهما . ولا كراهته ولكن إذا لم يكن على وجه التشبيه بما كان في الجاهلية ، وهذا واضح . لحديث : من تشبه بقوم فهو منهم .