البهوتي
319
كشاف القناع
كالصخر ) المخلوق في الأرض ، ( المضر بعروق الشجر . فهو عيب يثبت للمشتري الخيار بين الرد و ) بين ( الامساك مع الأرش إذا لم يكن ) المشتري ( عالما ) به كسائر العيوب . وإن علمه فلا خيار له ، لدخوله على بصيرة . ( وإن كانت الحجارة ) مودعة فيها للنقل عنها ( و ) وكان ( الآجر مودعا فيها للنقل عنها . فهو للبائع ) كالفرش والستور ، ( ويلزمه نقلها ) أي نقل الحجارة المودعة فيها للنقل . ونقل الآجر غير المبني بها . ( وتسوية الأرض وإصلاح الحفر ) لأن عليه تسليم المبيع تاما ، ولا يمكن إلا بذلك . فوجب ( وإن كان قلعها ) أي الحجارة ( يضر بالأرض ويتطاول . فهو عيب ) يثبت به للمشتري الخيار ( كما تقدم ) . والواو بمعنى أو ( ولا يتناول البيع أيضا ما كان مودعا فيها ) أي في الدار ( من كنز مدفون ) لأنه ليس من أجزائها . ( ولا ) يتناول البيع ( منفصلا عنها ) كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ورفوف موضوعة على الأوتاد بغير تسمير . ولا غرز في الحائط لعدم اتصالها . فإن كانت مسمرة أو مغروزة في الحائط دخلت . وتقدم بعضه . ( وكذا رحى غير منصوبة ، وخوابي موضوعة من غير أن يطين عليها ) فلا يتناولها البيع ، ولعدم اتصالها بالأرض . وكذا كل متصل . ( ولو كان من مصلحة المتصل بها ، كمفتاح وحجر رحى فوقاني إذا كان السفلاني منصوبا ) لأن اللفظ لا يتناوله ، ولا هو متصل بها . ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة ونحوها دخل الفوقاني أيضا ، ( و ) لا يدخل في بيع دار وأرض ( معدن جار ، أو ماء نبع في بئر ) أ ( وعين ) لما تقدم في البيع ، ( لا نفس البئر ) وأرض العين ( ونحوه ) مما يتصل بها . ( فإنه لمالك الأرض ) وينتقل لانتقالها . ولاتصاله بها . ( فإن كان فيها ) أي في الدار ( متاع له ) أي للبائع ( لزمه نقله منها بحسب العادة ) يسلمها للمشتري فارغة ، ( فلا يلزمه ) النقل ( ليلا ولا ) يلزمه أيضا ( جمع الحمالين ) الذين بالبلد . لأنه ليس المعتاد ( فإن طالت مدة نقله ) أي المتاع ( عرفا نقل ) وصوابه وقيده كما في الانصاف