البهوتي
317
كشاف القناع
قرب الحول لاسقاط الزكاة أو لاسقاط نفقة واجبة ، ( أو ) إلى ( دفع حق ) عليه من نحو دين ( فمنها ) أي الحيل ( لو أقرضه شيئا وباعه سلعة بأكثر من قيمتها أو اشترى ) المقرض ( منه ) أي من المقترض ( سلعة بأقل من قيمتها توسلا إلى أخذ العوض عن القرض ، ومنها ) أي الحيل ( أن يستأجر أرض البستان بأمثال أجرتها . ثم يساقيه على ثمر شجر بجزء من ألف جزء للمالك ) ، أو لجهة الوقف . ( والباقي ) من الثمر للعامل . ( ولا يأخذ المالك ) ولا الناظر ( منه شيئا . ولا يريدان ) ذلك . ( وإنما قصدهما بيع الثمرة قبل وجودها ) أو بدو صلاحها ( بما سمياه ) أجرة ( والعامل لا يقصد سوى ذلك وربما لا ينتفع بالأرض التي سمى الأجرة في مقابلتها ) بل قد تكون الأرض لا تصلح للزرع بالكلية ( وقد ذكر ابن القيم في ) كتابه ( أعلام الموقعين من ذلك صورا كثيرة جدا . يطول ذكرها . فلتعاود ) لعموم الحاجة إليها .