البهوتي

274

كشاف القناع

ثمن كان بينه ) أي الثمن إذا باع بتخبير الثمن . ( ولم يضم الخسارة إلى الثمن الثاني ) لأنه كذب . ( ولو اشترى ) شخص ( نصف شئ بعشرة واشترى غيره باقيه بعشرين ، ثم باعاه مرابحة أو مواضعة أو تولية صفقة واحدة فالثمن لهما بالتساوي ) . لأن الثمن عوض عن المبيع فكان على قدر ملكيهما . ( كمساومة ) أي كما لو باعاه مساومة فإن الثمن بينهما نصفين . ( ولو اشترى اثنان ثوبا ) مثلا ( بعشرين ثم بذل ) بالبناء للمفعول لهما ( فيه اثنان وعشرون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر ) المبذول ، ( أخبر ) في المرابحة ونحوها ( بأحد وعشرين ) عشرة ثمن نصيبه الأول ، وأحد عشر ثمن نصيب صاحبه ( لا ) ب‍ ( - اثنين وعشرين ) لأنه كذب . فصل : القسم ( السابع ) من أقسام الخيار ( خيار يثبت لاختلاف المتبايعين ) في الثمن وكذا لو اختلف المؤجر والمستأجر في الأجرة . ( فمتى اختلفا ) أي المتعاقدان ( في قدر ثمن أو ) في قدر ( أجرة ) بأن قال بعتكه بمائة ، فقال المشتري : بل بثمانين ، وكذا في الإجارة . ( ولا بينة ) لأحدهما تحالفا ( أو لهما ) بينة ( تحالفا ) ، وسقطت بينتاهما لتعارضهما . ( ولو كانت السلعة ) المبيعة ( تالفة . لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه صورة ، وكذا حكما لسماع بينتهما ) . قال في عيون المسائل : ( ولا تسمع إلا بينة المدعي ، باتفاقنا ) ويؤكد ذلك : حديث ابن مسعود يرفعه : إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما . تحالفا وإنما قلنا : يتحالفان ، وإن كانت السلعة تالفة . لقول