البهوتي
266
كشاف القناع
بعيب ) أن للبائع قلع الغراس أو البناء ، ويغرم نقصه أو يتملكه بقيمته إن لم يختر المشتري أخذه . فصل : القسم ( السادس ) من أقسام الخيار ( خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة . إذا أخبره ) أي أخبر البائع المشتري ( بزيادة في الثمن أو نحو ذلك ) كإخفاء تأجيله ، ( ولا بد في جميعها ) أي الأربعة المذكورة ( من معرفة ) البائع و ( المشتري رأس المال ) لأن معرفة الثمن شرط كما تقدم فمتى فاتت لم يصح ( وهن ) أي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ( أنواع من البيع ) اختصت بهذه الأسماء ، كاختصاص السلم . والمشتري قد يكون له غرض في الشراء على الوجه الذي أوقعه ، لكونه حالفا أو وصيا في الشراء على هذا الوجه ( فتصح ) هذه الأنواع ( بألفاظها أو ) تصح ( بلفظ البيع ) وبما يؤدي ذلك المعنى ، ( وهي ) صورة ( البيع بتجبير الثمن ، وبيع المساومة أسهل منها نصا ) قال في الحاوي الكبير : لضيق المرابحة على البائع . لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شئ من النقد والوزن وتأخير الثمن وممن اشتراه ويلزمه المؤنة والرقم ، والقصارة ، والسمسرة والحمل . ولا يغر فيه . ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئا إلا ببينة له ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع وليس كذلك المساومة ، انتهى . وفي الانصاف قلت : أما بيع المرابحة في هذه الأزمان فهو أولى للمشتري وأسهل ، انتهى . ولا مخالفة بينهما ، لأن كلام الحاوي في الضيق على البائع كما بينه . وكلام صاحب الانصاف في سهولة الامر على المشتري بترك المماكسة . ( فالتولية ) لغة : تقليد العمل . والمراد بها هنا ( البيع برأس المال ) فقط ( فيقول البائع : وليتكه ، أو بعتكه برأس ماله ، أو بما