البهوتي
255
كشاف القناع
لتعديه ( وإن ظهر في المأجور عيب ) تنقص به أجرته عادة ( فلا أرش له ) أي للمستأجر إن اختار الامساك . وعليه الأجرة كاملة ، ( ويأتي في الإجارة ) مفصلا . ( والأرش : قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب ، فيرجع ) المشتري إذا اختار الامساك ( ب ) - مثل ( نسبته من ثمنه ) المعقود به . نص عليه ( فيقوم المبيع صحيحا ، ثم يقوم معيبا ) فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن . ( فإذا كان الثمن - مثلا - مائة وخمسين ، فقوم المبيع صحيحا بمائة درهم ومعيبا بتسعين ، فالعيب نقص عشرة دراهم . نسبته إلى قيمته صحيحا ) وهي مائة ( عشر ، فتنسب ذلك إلى المائة وخمسين . تجده خمسة عشر . وهو الواجب للمشتري ، ولو كان الثمن ) في المثال المذكور ( خمسين وجب له ) أي المشتري ( خمسة ) لأنها عشر الخمسين لأن المبيع مضمون على المشتري بثمنه ففوات جزء منه يسقط منه ضمان ما قبله من الثمن ، ولأنا لو ضمناه نقص القيمة ، لأفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري في صورة ما إذا اشترى شيئا بعشرة وقيمته عشرون ، فوجد به عيبا ينقصه النصف ، فأخذها . وهذا لا سبيل إليه . ( ولو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع ) أو غيره قليلا كان أو كثيرا . ( وقبله ) المشتري ( جاز ) ذلك ( وليس ) ما يأخذه المشتري ( من الأرش في شئ . ونص على مثله في خيار معتقة تحت عبد ) إذا أسقطت خيارها بعوض بذله زوجها أو سيدها ، أو غيرهما . وعلى قياس ذلك : النزول عن الوظائف ونحوها بعوض ، ويأتي ( وما كسب ) المبيع ( قبل الرد ف ) - هو ( للمشتري . وكذلك نماؤه المنفصل فقط . كالثمرة واللبن ) لقوله ( ص ) : الخراج بالضمان . والمبيع مضمون على المشتري فنماؤه له . ( وإن حملت ) أمة أو بهيمة ( بعد الشراء ف ) - الحمل ( نماء متصل ) يتبعها في الفسخ . ( وإن حملت بعد الشراء وولدته ) أيضا ( بعده ) أي بعد الشراء