البهوتي

251

كشاف القناع

الجلب والصغير ) قاله في الانصاف . ( والاستطالة على الناس والحمق من كبير فيهما ) أي في الاستطالة والحمق . ( وهو ) أي الحمق ( ارتكاب الخطأ على بصيرة ) اقتصر على ذلك في الانصاف والمنتهى وغيرهما ، وقوله : ( يظنه صوابا ) فيه نظر لأن ظنه صوابا ينافي ارتكابه على بصيرة ، إلا أن يحمل على ما إذا تلبس به ابتداء يظنه صوابا ، ثم تبين له خطؤه فأتمه على بصيرة . ( وزنا من بلغ عشرا فصاعدا ، عبدا كان أو أمة ) لأنه ينقص قيمته ويقلل الرغبة فيه ، قال في المبدع وقولهم : ويعرضه لإقامة الحد ليس بجيد ، وظاهره سواء تكرر منه ذلك أولا . وصرح جماعة لا يكون عيبا إلا إذا تكرر ، ( ولواطة ) أي من بلغ عشرا ( فاعلا ومفعولا ) به ( وسرقته وشربه مسكرا وإباقه وبوله في فراش ) وعلم منه أن ذلك ليس بعيب في الصغير ، لأن وجوده يدل على نقصان عقله وضعف بنيته ، بخلاف الكبير فإنه يدل على خبث طويته ، والبول يدل على داء في بطنه . ( و ) ك‍ ( - حمل الأمة دون البهيمة ، زاد في الرعاية والحاوي : إن لم يضر باللحم ) وتقدم . ( و ) ك‍ ( - عدم ختان ) ذكر ( كبير ) و ( لا ) يكون عدم الختان عيبا ( في أنثى و ) لا في ( صغير ) لأنه الغالب ، ( وكونه أعسر لا يعمل باليمين عملها المعتاد ) فإن عمل بها أيضا . فليس بعيب ( و ) ك‍ ( - تحريم عام ) غير خاص بالمشتري ، ( كأمة مجوسية ، بخلاف أخته من الرضاع ، وحماته ونحوهما ) كموطوءة أبيه أو ابنه ، ( وكون الثوب غير جديد ، ما لم يظهر عليه أثر الاستعمال ) فإن ظهر . فالتقصير من المشتري ( و ) ك‍ ( - الزرع والغرس ) في الأرض لا الحرث ( و ) ك‍ ( - الإجارة ، أو في المبيع ما يمنع الانتفاع به غالبا . كسبع ، أو نحوه في ضيعة أو قرية ، أو حية أو نحوها في دار ، أو حانوت ، والجار السوء قاله الشيخ ، وبق ونحوه غير معتاد بالدار ، واختلاف الأضلاع والأسنان ، وطول أحد ثديي الأنثى ، وخرم