البهوتي
240
كشاف القناع
بكسر الشين أي نصيبا منه ( بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار استحق المشتري الأول انتزاع ) ال ( - شقص المبيع ) ثانيا من ( يد مشتريه ، لأنه ) أي المشتري الأول ( شريك الشفيع حال بيعه ) . وظاهره : سواء أمضى البيع الأول أو فسخ لأن المعتبر كونه شريكا حال البيع وقد وجد ذلك . وأما البائع فلا شفعة له على المشتري الأول لبيعه بعد علمه بشرائه كما يأتي في الشفعة . ( وينتقل ) الملك في ( الثمن المعين ) إلى البائع ( و ) ينتقل الملك في الثمن ( المقبوض إلى البائع زمن الخيار ) ين لما تقدم عنه في انتقال المبيع إلى المشتري . ( فما حصل في المبيع من كسب أو أجرة أو نماء منفصل ولو من عينه ) أي عين المبيع ( كثمرة وولد ولبن ولو ) حصل ذلك ( في يد بائع قبل قبضه ) المشتري المبيع . ( وهو ) أي النماء المنفصل والكسب من المبيع قبل قبضه ( أمانة عنده ) أي عند البائع ، فلا يضمنه للمشتري إن تلف بغير تعد ولا تفريط . ولو كان المبيع نفسه مضمونا قبل قبضه ( فلمشتر ) جواب : فما حصل أو خبره . أي نماء المبيع زمن الخيارين وكسبه للمشتري ( أمضيا ) أي العاقدان ( العقد أو فسخاه ) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله كما يأتي . ( والنماء المتصل ) كالسمن وتعلم الصنعة ( تابع للمبيع ) في الفسخ فيرد معه ، ( والحمل الموجود وقت العقد مبيع ) لا نماء . ( فإذا ) اشترى حاملا و ( ولد ) بالبناء للمفعول أي الحمل ( في مدة الخيار ثم ردها ) المشتري ( على البائع ) بخيار الشرط ( لزم رده ) لأن تفريق المبيع ضرر على البائع وإن ردها بعيب ردها بقسطها كما في المنتهى ، كمن اشترى شيئين فوجد أحدهما معيبا ، إلا أن تكون أمة فيرد معها ولدها ويأخذ قيمته . فصل : ( ويحرم تصرفهما ) أي البائع والمشتري ( في مدة الخيارين في ثمن معين أو ) في ثمن ( كان في الذمة ثم