البهوتي

226

كشاف القناع

في الخلع . ( وإن قال ) مالك عبد ( لزيد إن بعتك هذا العبد فهو حر . فقال زيد ) له : ( إن اشتريته منك فهو حر . ثم اشتراه ) أي العبد زيد منه أو من وكيله ( عتق ) العبد ( على البائع من ماله قبل القبول ) ذكره في المستوعب والمغني والتلخيص وغيرها ، وفيه نظر ، كما قال ابن رجب . وقال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب ، وفي رؤوس المسائل وغيرهم : يعتق على البائع في حال انتقال الملك إلى المشتري ، حيث يترتب على الايجاب والقبول انتقال الملك وثبوت العتق . فيدافعان ، وينفذ العتق لقوته وسرايته . ولتقدم سببه ، وهو التعليق ، كالوصية من حيث إنها وصية ، والانتقال إلى الورثة : يترتبان على الموت ، وتقدم هي لتقدم سببها . كما أشار إليه الإمام أحمد في رواية الأثرم . قال ابن قندس في حواشي المحرر : وهذا هو الصواب ، وأطال . فصل : ( وإن قال ) البائع إن ( بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة ) أيام ( أو ) إلى ( مدة معلومة ) أقل من ذلك أو أكثر . ( وإلا فلا بيع بيننا . صح ) البيع . وهو قول عمر ، كشرط الخيار . ( وينفسخ ) البيع ( إن لم يفعل ) أي إن لم ينقده المشتري الثمن في المدة . ( وهو ) أي قوله : وإلا فلا بيع بيننا ( تعليق فسخ ) البيع ( على شرط ) ، لأنه علقه على عدم نقد الثمن في المدة التي عينها وهو صحيح ( كما تقدم ) قريبا . ( و ) إن قال البائع ( بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أو أكثر . فإن لم تفعل فلي الفسخ ) صح . وله الفسخ إن لم ينقده له فيها لما تقدم . ( أو قال ) المشتري ( اشتريت على أن تسلمني المبيع إلى ثلاث . فإن لم تفعل فلي الفسخ . صح ) البيع والشرط . ( وله الفسخ إذا فات شرطه ) لما تقدم ( وإن باعه سلعة وشرط ) عليه ( البراءة من كل عيب ) بها ( أو ) شرط عليه البراءة ( من عيب