البهوتي
210
كشاف القناع
كما لو لم يدبره و ( كمجوسي تسلم أخته ) أو نحوها ( ويخاف أن يأتيها ) فيحال بينهما دفعا لذلك . ( ولا يجوز شراء البيض والجوز الذي اكتسبوه من القمار ، ولا أكله ) لأنه لم ينتقل إلى ملك المكتسب . ( ويصح البيع ممن قصد أ ) ن ( لا يسلم المبيع ) لصدوره من أهله في محله . ويلزمه تسليمه ( أو ثمنه ) أي ويصح الشراء ممن قصد أن لا يسلم الثمن ويلزمه تسليمه . ( ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر ) لأنه يمنع من استدامة الملك عليه . فمنع من ابتدائه كالنكاح . ( ولو كان ) الكافر ( وكيلا لمسلم ) في شراء العبد المسلم ، لم يصح لأنه لا يصح أن يشتريه لنفسه . فلم يصح أن يتوكل فيه . ( إلا أن يعتق ) العبد المسلم ( عليه ) أي على الكافر المشتري له ( بملكه ) إياه لقرابة أو تعليق . فيصح الشراء ، لأن ملكه لا يستقر عليه ، ولأنه وسيلة إلى تحصيل حرية المسلم . ( وإن أسلم عبد الذمي ) أو عبد المستأمن بيده ، أو بيد مشتريه ، ثم رده عليه لنحو عيب ( أجبر ) الذمي ( على إزالة ملكه عنه ) أي عن العبد المسلم ، بنحو بيع أو هبة عتق . لقوله تعالى : * ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) * و ( لا تكفي كتابته ) لأن الكتابة لا تزيل ملك السيد عنه ، بل يبقى إلى الأداء . وكذا بيعه بشرط خيار لا يكفي ، لعدم انقطاع ملكه عنه . ( ويدخل العبد ) أي الرقيق ذكرا كان أو أنثى ( المسلم في ملك الكافر ابتداء بالإرث ) من قريب أو مولى أو زوج ، ( و ) ب ( - استرجاعه بإفلاس المشتري ) بأن اشترى كافر عبدا كافرا من كافر ، ثم أسلم العد وأفلس المشتري وحجر عليه . ففسخ البائع البيع . ( وإذا رجع في هبته لولده ) بأن وهب الكافر عبده الكافر لولده . ثم أسلم العبد . ورجع الأب في هبته ( وإذا رد عليه بعيب ) أي باعه كافرا ثم أسلم وظهر به عيب فرده . وكذا لو رد بغبن أو تدليس أو خيار مجلس . ( وإذا اشترى من يعتق عليه كما تقدم ) قريبا ( وإذا باعه بشرط الخيار مدة ) معلومة ( وأسلم العبد فيها ) وفسخ البائع البيع ( وإذا وجد ) البائع ( الثمن المعين معيبا فرده ) أي الثمن واسترجع العبد ( وكان قد أسلم العبد ، فيما إذا ملكه الحربي ) بأن استولى عليه من مسلم قهرا ( وفيما إذا قال الكافر لشخص : أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه . ففعل ) المسلم بأن أعتقه عنه ( كما يأتي في باب الولاء ) فهذه تسع