البهوتي
161
كشاف القناع
فترك قوله . وقال أحمد أيضا : ونحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت به ، ولا نقول شيئا ونسأل عن المجوسيين يجعلان ولدهما مسلما . فيموت وهو ابن خمس سنين فقال : يدفن في مقابر المسلمين . لقول النبي ( ص ) : وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني أن هذين لم يمجساه فبقي على الفطرة . ذكره في الشرح . وقال في أحكام الذمة : لأن أبويه يهودانه وينصرانه . فإذا جعلاه مسلما صار مسلما . ( ويأتي : إذا مات أبو الطفل أو أحدهما في ) باب حكم ( المرتد ) وتقدم أيضا في السبي ( وإن أسلم بشرط أن لا يصلي إلا صلاتين أو يركع ولا يسجد ونحوه ) . كألا يسجد إلا سجدة واحدة . ( صح إسلامه . ويؤخذ بالصلاة كاملة ) للعمومات ( وينبغي أن يكتب لهم كتابا بما أخذ منهم ) ليكون لهم حجة إذا احتاجوا إليه . ( و ) ينبغي أن يكتب ( وقت الاخذ وقدر المال ، لئلا يؤخذ منهم شئ قبل انقضاء الحول وأن يكتب ما استقر من عقد الصلح معهم في دواوين الأمصار . ليؤخذوا به إذا تركوه ) أو أنكروه أو شيئا منه . ( وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي . لم يقر . ولم يقبل منه إلا الاسلام أو ) الدين ( الذي كان عليه ) لأن الاسلام دين الحق . والدين الذي كان عليه دين صولح عليه ، فلم يقبل منه غيرهما لاعترافه بأن ما انتقل إليه دين باطل ، فلم يقر عليه . أشبه ما لو انتقل إلى المجوسية . ( فإن أبى ) الاسلام وما كان عليه ( هدد وضرب وحبس . ولم يقتل ) لأنه لا يخرج عن دين أهل الكتاب . فلم يقتل كالباقي على دينه . ( وإن اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهوديا عزروا ) لفعلهم محرما . ( ولا يكون ) العبد ( مسلما ) لعدم إتيانه بالشهادتين لفظا وحكما . ( وإن انتقلا ) أي اليهودي والنصراني ( إلى دين المجوس أو انتقلا ) إلى غير دين أهل الكتاب أو انتقل مجوسي ( إلى غير دين أهل الكتاب . لم يقر ) لأنه انتقل إلى ما اعترف ببطلانه . ( ولم يقبل منه إلا الاسلام ) لأن غيره أديان باطلة ، فلم يقر عليها لاقراره ببطلانها ، كالمرتد ( أو السيف . فيقتل إن أبى الاسلام بعد ) استنابته لأنه انتقل إلى أدنى من دينه كالمرتد . ( وإن انتقل غير الكتابي ) كالوثني ( إلى دين أهل الكتاب ) بأن تهود أو تنصر ( أقر ) على ذلك . لأنه أعلى