البهوتي
73
كشاف القناع
شاء أتى في كل ركعة بركوعين كما تقدم . وهو الأفضل ) . لأنه أكثر من الرواية . ( وإن شاء ) صلاها ( بثلاث ) ركوعات في كل ركعة ، لما روى مسلم من حديث جابر : أن النبي ( ص ) صلى ست ركعات بأربع سجدات . ( أو أربع ) ركوعات في كل ركعة . لما روى ابن عباس أن النبي ( ص ) : صلى في كسوف قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها رواه مسلم وأبو داود والنسائي . وفي لفظ : صلى النبي ( ص ) حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات رواه أحمد ومسلم والنسائي . وزاد مسلم : وعن علي مثل ذلك ، ( أو خمس ) ركوعات في كل ركعة . لما روى أبو العالية عن أبي بن كعب قال : انكسفت الشمس على عهد النبي ( ص ) وأنه صلى بهم : فقرأ سورة من الطوال ، ثم ركع خمس ركعات وسجد سجدتين ، ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطوال ، وركع خمس ركعات ، وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها . رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد . قال ابن المنذر : وروينا عن علي أن الشمس انكسفت ، فقام علي فركع خمس ركعات وسجد سجدتين ، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك ، ثم سلم . ثم قال : ما صلاها بعد النبي ( ص ) غيري ولا يزيد على خمس ركوعات في كل ركعة . لأنه لم يرد به نص ، والقياس لا يقتضيه ( وإن شاء فعلها ) أي صلاة الكسوف ( كنافلة ) بركوع واحد . لأن ما زاد عليه سنة ( والركوع الثاني وما بعده ) إذا صلاها بثلاث ركوعات فأكثر إلى خمس ( سنة لا تدرك به الركعة ) للمسبوق . ولا تبطل الصلاة بتركه . لأنه قد روي في السنن عنه ( ص ) من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد . ( وإن اجتمع مع كسوف جنازة قدمت ) الجنازة على الكسوف ، إكراما للميت . ولأنه ربما يتغير بالانتظار . ( فتقدم ) الجنازة ( على ما يقدم عليه ) الكسوف بطريق الأولى ، ( ولو