البهوتي
63
كشاف القناع
الأضحية من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم . ( والتكبيرات الزوائد ) سنة لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ، بغير خلاف علمناه قاله في الشرح . ( والذكر بينها ) أي بين التكبيرات الزوائد سنة لأنه ذكر مشروع بين التحريمة والقراءة ، أشبه دعاء الاستفتاح . فإن نسيه فلا سجود للسهو . ( والخطبتان سنة لا يجب حضورهما ولا استماعهما ) لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال : شهدت مع النبي ( ص ) العيد فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب ، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه ابن ماجة ، وأسناده ثقات ، وأبو داود والنسائي ، وقالا : مرسل . ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها . كخطبة الجمعة ( ويكره التنفل في موضعها ) أي صلاة العيد ( قبلها وبعدها ) قبل مفارقته . نص عليه لقول ابن عباس : خرج النبي ( ص ) يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما متفق عليه . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أنه ( ص ) كان يكبر في صلاة العيد سبعا وخمسا ويقول : لا صلاة قبلها ولا بعدها رواه ابن بطة بإسناده . قال أحمد : لا أرى الصلاة ( و ) يكره أيضا ( قضاء فائتة ) في مصلى العيد ( قبل مفارقته ) المصلى ( إماما كان أو مأموما ، في صحراء فعلت أو في مسجد ) نص عليه لئلا يقتدى به ( ولا بأس به ) أي التنفل ( إذا خرج ) من المصلى . نص عليه في منزله أو غيره ، لما روى حرب عن ابن مسعود : أنه كان يصلي يوم العيد إذا رجع إلى منزله أربع ركعات أو ركعتين واحتج به إسحاق . ( أو فارقه ) أي المصلى ( ثم عاد إليه ) فلا يكره تنفله ( نصا ) ، وقضاء الفائتة أولى لوجوبه . ( ومن كبر قبل سلام الامام ) الأولى ( صلى ما فاته على صفته ) نص عليه لعموم قول النبي ( ص ) : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم