البهوتي

618

كشاف القناع

البدنة أو البقرة ( على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة . وأجزأتهم ) الشاة مع البدنة أو البقرة . فإن بانوا تسعة ذبحوا شاتين وهكذا ، ( ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ ) ذلك عنهما . كما لو ذبح كل منهما شاة . ( ولو اشترى سبع بقرة ) أو بدنة ( ذبحت للحم . فهو لحم اشتراه . وليست ) الحصة التي اشتراها ( أضحية ) لعدم ذبحها عنهم وكذا لو اشترى إنسان شاة ذبحت للحم . وأما ما ذبح هديا أو أضحية ، فلا يصح بيعه ، كما يأتي ولو تطوعا لتعينه بالذبح .