البهوتي

563

كشاف القناع

حتى ترفع رجلها ثم يسجد . وكذا سائر الصلوات بمكة ، لا يعتبر لها سترة ، قاله في الشرح . ( وتقدم ) في الصلاة موضحا . ( ويكفي عنهما ) أي عن ركعتي الطواف ( مكتوبة ، وسنة راتبة ) كركعتي الاحرام ، وتحية المسجد . ( ويسن الاكثار من الطواف كل وقت ) وتقدم نص الامام : أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام . ( وله جمع أسابيع ) من الطواف ( فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين ) لفعل عائشة ، والمسور بن مخرمة . ( والأولى ) أن يصلي ( لكل أسبوع عقبه ) لفعله ( ص ) . ( ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه ) لعدم وروده . فرع : ( إذا فرغ المتمتع ) من العمرة والحج . ( ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين وجهله ) أي الطواف الذي كان فيه على غير طهارة ، ( لزمه الأشد ) ليبرئ ذمته بيقين . ( وهو ) أي الأشد ( كونه ) بلا طهارة ، ( في طواف العمرة . فلم تصح ) لفساد طوافها . ( ولم يحل منها ) بالحلق . لفساد الطواف ( فيلزمه دم للحلق ) لبقاء إحرامه . ( ويكون قد أدخل الحج على العمرة ، فيصير قارنا . ويجزئه الطواف للحج ) أي طواف الإفاضة ( عن النسكين ) أي الحج والعمرة . كالقارن في ابتداء إحرامه . قلت : الذي يظهر : لزوم إعادة الطواف ، لاحتمال أن يكون المتروك فيه الطهارة : هو طواف الحج . فلا يبرأ بيقين إلا بإعادته . ( ولو قدرناه ) أي الطواف بغير طهارة ( من الحج لزمه إعادة الطواف ) لوقوعه غير صحيح . ( ويلزمه إعادة السعي على التقديرين . لأنه وجد بعد طواف غير معتد به ) لأنا قدرنا كونه وقع بغير طهارة . ( وإن كان وطئ بعد حله من العمرة ) وقد فرضنا طوافها بلا طهارة ، ( حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة . فلا يصح ) إدخال الحج عليها ، ( ويلغو ما فعله من أفعال الحج ) لعدم صحة الاحرام به . ( ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة ، وعليه ) دمان ( دم للحلق