البهوتي

545

كشاف القناع

بحالة الإصابة . ( ولو رمى المحرم صيدا ثم حل قبل الإصابة لم يضمن ) الصيد ( اعتبارا بحالة الإصابة . وإن قتل ) الحلال ( من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه ) فلا جزاء فيه . لأنه ليس من صيد الحرم فليس معصوما ، ( أو ) قتل ( صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم ) فلا جزاء فيه ، لتبعية الهواء للقرار ، وقراره حل . فلا يكون صيده معصوما . ( أو أمسك حمامة ) مثلا ( في الحرم فهلك فراخها في الحل . لم يضمن ) لأن الأصل الإباحة . وليس من صيد الحرم ، فليس بمعصوم . ( وإن كان الصيد والصائد ) له ( في الحل ، فرماه بسهمه أو أرسل كلبه عليه ) في الحل ( فدخل الحرم ، ثم خرج فقتله في الحل . فلا جزاء فيه ) ، لأنه ليس بحرمي ( وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل . فقتله أو غيره في الحرم ، أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح السهم فدخل الحرم . لم يضمن ) لأنه لم يرسله على صيد الحرم ، بل دخل باختياره . أشبه ما لو استرسل بنفسه وكذا شطوح السهم بغير اختياره . ( ولا يؤكل ) صيد وجد سبب موته بالحرم . وإن لم يضمن ( كما لو ضمنه . ولو جرح ) محل ( من الصيد في الحل . فمات ) الصيد ( في الحرم حل . ولم يضمن ) لأن الزكاة وجدت بالحل . فصل : ( ويحرم قطع شجر الحرم ) المكي ( حتى ما فيه مضرة كشوك وعوسج ) والعوسج بفتح العين والسين المهملتين : نبت معروف ذو شوك . لعموم قوله ( ص ) : ولا يعضد شجرها وقال أكثر أصحابنا : لا يحرم ما فيه مضرة كشوك وعوسج ، لأنه مؤذ بطبعه . كالسباع . ذكره في المبدع . ( و ) يحرم قطع ( حشيش ) الحرم لقوله ( ص ) : لا يختلى خلاها . ( حتى شوك وورق وسواك . ونحوه ) لعموم ما