البهوتي

499

كشاف القناع

بالجلوس عليه لأنه لا يعد مستعملا له ، بخلاف ثياب بدنه ، ولو ضيقة . ( ويحرم ) على المحرم ( الاكتحال ) بمطيب ( والاستعاط والاحتقان بمطيب ) لأنه استعمال للطيب . أشبه شمه ( و ) يحرم على المحرم ( شم الادهان المطيبة . كدهن ورد ، و ) دهن ( بنفسج ) بفتح الباء والنون والسين معرب . ( و ) دهن ( خيري ) وهو المنثور . ويأتي ( و ) دهن ( زنبق ) بوزن جعفر . يقال : هو الياسمين . قاله في الحاشية . والمعروف : أنه غيره ، لكنه قريب منه في طبعه . ( و ) يحرم على المحرم ( الادهان بها ) أي الادهان المطيبة ، لأنها تقصد رائحتها وتتخذ للطيب . أشبهت ماء الورد ( و ) يحرم على المحرم ( شم مسك وكافور وعنبر ، وغالية ، وماء ورد ، وزعفران وورس ، وتبخر بعود ونحوه ) كعنبر . لأنها هكذا تستعمل ( و ) يحرم على المحرم ( أكل وشرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه ، ولو مطبوخا ، أو مسته النار حتى ولو ذهبت رائحته وبقي طعمه ) لأن الطعم مستلزم الرائحة ، ولبقاء المقصود منه ( فإن بقي اللون فقط ) دون الطعم والرائحة ( فلا بأس بأكله ) لذهاب المقصود منه . ( وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده ، كمسك غير مسحوق ، وقطع كافور ، و ) قطع ( عنبر ونحوه ) كقطع عود ( فلا فدية ) عليه بذلك . لأنه غير مستعمل للطيب . ( فإن شمه ) أي المسك وقطع الكافور والعنبر ونحوه . ( فدى ) كما سبق ( وإن علق الطيب بيده كالسحوق ) من مسك وكافور وعنبر ( و ) كا ( لغالية وماء الورد . فدى ) لأنه مستعمل للطيب ( وله شم العود . لأنه لا يتطيب به إلا بالتبخير . و ) له شم ( الفواكه كلها من الأترنج والتفاح والسفرجل وغيرها . وكذا نبات الصحراء كشيح وخزامي وقيصوم وإذخر ونحوها مما لا يتخذ طيبا ) ، لأنه ليس بطيب . ولا يتخذ منه طيب . ولا يسمى متطيبا عادة . ( و ) كذا ( ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب ، كحناء وعصفر ، وقرنفل ، ودارصيني ونحوه ) كالزرنب ، ( أو ينبته لطيب ولا يتخذ منه طيب ، كريحان فارسي ومحل الخلاف - أي الروايتين فيه - وهو الحبق . معروف بالشام