البهوتي

492

كشاف القناع

الشك ) في كونه بأن بمشط ، أو كان ميتا . احتياطا لبراءة ذمته . ولا يجب لأن الأصل عدمه . ( وله ) أي المحرم ( حك بدنه ورأسه برفق ) نص عليه ( ما لم يقطع شعرا ) فيحرم عليه . ( وله ) أي المحرم ( غسله ) أي غسل رأسه وبدنه . فعل ذلك عمر وابنه . وأرخص فيه علي وجابر . ( في حمام وغيره بلا تسريح ) لأن تسريحه تعريض لقطعه ( و ) للمحرم ( غسله بسدر وخطمي ونحوها ) كصابون وأشنان لقوله ( ص ) في المحرم الذي وقصته راحلته : اغسلوه بماء وسدر مع بقاء الاحرام . وقيس على السدر ما يشبهه . ( وإن وقع في أظفاره مرض فأزالها لذلك المرض فلا شئ عليه ) لأنها تابعة فلا تضمن كما تقدم . ( وإن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية ) أي فدية ما زاد على المنكسر . لعدم الحاجة إلى إزالته بخلاف المنكسر . فصل : الثالث : ( تغطية الرأس ) إجماعا . لنهيه ( ص ) : المحرم عن لبس العمائم ، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته : ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليهما . وكان ابن عمر يقول : إحرام الرجل في رأسه ، وذكره القاضي مرفوعا . ( والأذنان منه ) لما في حديث ابن ماجة من قوله ( ص ) : الأذنان من الرأس . ( وتقدم ذلك في ) باب ( الوضوء ) ومنه أيضا : النزعتان