البهوتي

485

كشاف القناع

صرفه إلى قران . لأنه يحتمل أن يكون المنسي حجا مفردا لا يصح إدخال العمرة عليه . فصحة العمرة مشكوك فيها . فلا تسقط بالشك . ( ولا دم عليه ) لأنه لم يتحقق أنه قارن . ولا وجوب مع الشك . ( وإن جعله ) أي المنسي ( عمرة فكفسخ حج إلى عمرة ) فيصح . و ( يلزمه دم المتعة ويجزئه ) النسك ( عنهما ) لصحتهما على كل تقدير ( وإن كان شكه بعد الطواف صرفه إلى العمرة ، ولا يجعله حجا ولا قرانا . لاحتمال أن يكون المنسي عمرة . لأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه . فيسعى ويحلق ثم يحرم بالحج مع بقاء وقته ، ويتمه . ويسقط عنه فرضه ) . لتأديته إياه . ( ويلزمه دم بكل حال . لأنه إن كان المنسي حجا أو قرانا . فقد حلق فيه في غير أوانه ) . أي الحلق ، ( وفيه ) أي الحلق قبل أوانه ( دم ) جبران . و ( إن كان معتمرا فقد تحلل ، ثم حج ، وعليه دم المتعة ) بشروطه . ( وإن جعله حجا أو قرانا . لم يصح ) لاحتمال أن يكون المنسي عمرة . ولا يصح إدخال الحج عليها بعد الطواف لمن لا هدي معه . ( ويتحلل بفعل الحج ) لاحتمال أن يكون حجا . ( ولم يجزئه ) ما فعله ( عن واحد منهما للشك . ولا دم ولا قضاء ) عليه ، ( للشك في سببهما ) الموجب لهما . والأصل براءته . ويصح : أحرمت يوما ، أو بنصف نسك ونحوه . لا : إن أحرم زيد فأنا محرم . ( وإن أحرم عن اثنين ) استناباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه . لأنه لا يمكن وقوعه عنهما . وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه من الآخر . ( أو ) أحرم ( عن أحدهما لا بعينه ) وقع عن نفسه دونهما . لما تقدم ( أو ) أحرم ( عن نفسه وغيره . وقع عن نفسه ) لأنه إذا وقع عن نفسه فيما سبق ولم ينوهما . فمع نيته أولى . ( ويضمن ) ما أخذه منهما ليحج به عنهما . فيرد لهما بدله . ( ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد ) لفعله محرما ، نص عليه . ( وإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ، ولم ينسه ، صح . ولم يصح إحرامه للآخر بعده ) نص عليه . ولو طاف للزيارة بعد نصف ليلة النحر