البهوتي
475
كشاف القناع
عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وعمار . ويفيد هذا الاشتراط ( إذا عاقه عدو أو مرض ، أو ذهاب نفقة ، أو خطأ طريق ونحوه : أن له التحلل ) لقوله ( ص ) لضباعة بنت الزبير حين قالت له : إني أريد الحج ، وأجدني وجعة . فقال : حجي واشترطي . وقولي : اللهم محلي حيث حبستني متفق عليه . زاد النسائي في رواية إسنادها جيد : فإن لك على ربك ما استثنيت ، ولقول عائشة لعروة : قل اللهم إني أريد الحج ، فإن تيسر وإلا فعمرة . ( و ) يفيد هذا الاشتراط أيضا ( أنه متى حل بذلك ) أي سبب عذر مما تقدم ( فلا شئ عليه ) نص عليه . قال في المستوعب وغيره : إلا أن يكون معه هدي ، فيلزمه نحره . ( ويأتي آخر باب الفوات والاحصار . فإن اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط . كقوله : اللهم إني أريد النسك الفلاني إن تيسر لي ، وإلا فلا حرج علي . جاز ) لأنه في معنى ما تقدم في الخبر . ( وإن قال ) في إحرامه ( متى شئت أحللته ، أو ) إن ( أفسدته . . لم أقضه . لم يصح ) اشتراطه . لأنه لا عذر له في ذلك . ( وإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به لم يفد ، لقول النبي ( ص ) لضباعة ) بضم الضاد بنت الزبير ، ( قولي : محلي ) أي مكان إحلالي ، ( من الأرض حيث حبستني ) والقول لا يكون إلا باللسان . فصل : ( وهو ) أي مريد الاحرام ( مخير بين التمتع والافراد والقران ) ذكره جماعة إجماعا . لقول عائشة : خرجنا مع