البهوتي

45

كشاف القناع

ابن عمر : لفعله ( ص ) وأمره رواه مسلم من حديث أبي هريرة . ( ويسن ) أن يصليها ( مكانه ) نص عليه ( في المسجد ) وتقدم . ( وأن يفصل بينهما ) أي بين السنة ( وبين الجمعة بكلام أو انتقال ) من موضعه للخبر ( ونحوه ) ، أي نحو ما ذكر . ( وليس لها ) أي الجمعة ( قبلها سنة راتبة ، نصا بل يستحب أربع ركعات ) ، لما روى ابن ماجة أنه ( ص ) : كان يركع من قبل الجمعة أربعا . وروى سعيد عن ابن مسعود أنه : كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات . وقال عبد الله : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن أربع ركعات . ( وتقدم ) في باب صلاة التطوع . فصل : ( يسن أن يغتسل للجمعة ) في يومها ، ويستحب أن يجامع ثم يغتسل ، نص عليه ، والأفضل فعله عند مضيه إليها لأنه أبلغ في المقصود . وفيه خروج من الخلاف ( وتقدم ) في الأغسال المستحبة من باب الغسل ( و ) يسن أن ( يتنظف ) للجمعة ( بقص شاربه ) يعني حفه . ( وتقليم أظفاره وقطع الروائح الكريهة ) بالسواك وغيره ، وأن ( يتطيب بما يقدر عليه ، ولو من طيب أهله ) لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا قال : لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ، ويمس من طيب امرأته ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الامام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وقوله : من طيب امرأته