البهوتي

446

كشاف القناع

والزوج الرجوع في الاذن ) في الاحرام للعبد والمرأة . ( قبل الاحرام ) من العبد والزوجة ، كالواهب يرجع فيما وهبه قبل قبض الموهوب له ، لا بعده . ( ثم إن علم العبد برجوع سيده عن إذنه ) له في الاحرام ، ( فكما لو لم يأذن ) السيد ابتداء ، لبطلان الاذن له برجوعه . ( وإلا ) أي وإن لم يعلم برجوعه في الاذن ( فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه ) بعزل موكله له ، والمذهب أنه ينعزل ، فيكون الحكم هنا كما لو لم يأذن . قلت : وكذا الحكم في المرأة في النفل . ( ويلزم العبد حكم جنايته ) أي إتيانه بشئ من محظورات الاحرام ، لأنه مكلف . ( كحر معسر ) لا مال له ( فإن مات ) العبد ( ولم يصم ) ما وجب عليه ( فلسيده أن يطعم عنه ) ذكره في الفصول ، والمراد : يسن كما تقدم في قضاء رمضان . ( وإن أفسد ) قن ( حجة بالوطئ لزمه المضي فيه ) كالحر ، ( و ) لزمه ( القضاء ) أي قضاء ما أفسده لأنه مكلف . ( ويصح ) القضاء ( في رقه ) لأنه وجب فيه ، فصح كالصلاة والصيام ، بخلاف حجة الاسلام ، ( وليس للسيد منعه من القضاء إن كان شروعه ) أي القن ( فيما أفسده بإذنه ) ، لأن إذنه فيه إذن في موجبه ، ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفور ، وعلم منه : أنه إذا لم يكن بإذنه فله منعه منه كالنذر . ( وإن عتق ) القن ( قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك ) أي قبل القضاء ( لزمه أن يبتدئ بحجة الاسلام ) لأنها آكد . ( فإن خالف ) فبدأ بالقضاء ( فحكمه كالحر يبدأ بنذر أو غير قبل حجة الاسلام ) فيقع عن حجة الاسلام ، ثم يقضي في القابل . ( فإن عتق ) القن ( في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة ) ، بأن عتق وهو واقف بعرفة أو بعده وعاد فوقف في وقته ، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم ، ( فإنه يمضي فيها ) أي في الحجة الفاسدة كالحر ، ( ثم يقضيها ) فورا ( ويجزئه ذلك ) الحج ( عن حجة الاسلام والقضاء ) . خلافا لابن عقيل لان القضاء له حكم الأداء . ( وإن تحلل ) القن ( لحصر ) عدو منعه الحرم ( أو حلله سيده ) لعدم إذنه له . ( لم يتحلل قبل الصوم ) كالحر المعسر إذا أحصر . ( وليس له ) أي السيد ( منعه ) أي القن ( منه ) أي الصوم نص عليه لوجوبه بأصل الشرع فهو كرمضان . ( وإذا فسد حجه ) أي القن ،