البهوتي
40
كشاف القناع
ضعف . قاله في المبدع : ( و ) لا بأس ( بالقرفصاء ، وهي الجلوس على أليتيه ، رافعا ركبتيه إلى صدره ، مفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض ، وكان الإمام أحمد يقصد هذه الجلسة ، ولا جلسة أخشع منها ) قال محمد بن إبراهيم البوشنجي : ما رأيت أحمد جالسا إلا القرفصاء ، إلا أن يكون في صلاة ( ولا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام ) ، لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور ، فلم ينكره أحد وصوبه عثمان ، رواه البخاري بمعناه ، ولأنها فرض الوقت . أشبهت الظهر . قال أحمد : وقعت الفتنة بالشام تسع سنين ، فكانوا يجمعون ، ( فإذا فرغ من الخطبة نزل عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة ) كما يقوم إليها من ليس بخطيب أذن ( ويستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة ، وإذا نزل نزل مسرعا قاله ابن عقيل وغيره ) . مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة . ولعل المراد من غير عجلة تقبح . فصل : ( وصلاة الجمعة ركعتان ) إجماعا ، حكاه ابن المنذر . قال عمر : صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر ، وقد خاب من افترى رواه أحمد وابن ماجة . و ( يسن جهره بالقراءة فيهما ) لفعله ( ص ) ونقله