البهوتي
376
كشاف القناع
ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه ، كالمار بين يدي المصلي . ذكره ) أبو الوفاء علي ( بن عقيل ، واقتصر عليه في الفروع ، ولو استدخلت ) صائمة ( ذكر نائم ، أو ) ذكر ( صبي أو مجنون . بطل صومها ) للجماع . فيجب عليها القضاء والكفارة إن كان في نهار رمضان ، ( ولا تجب الكفارة بقبلة ولمس ونحوهما ) كمفاخذة ( إذا أنزل ) لأنه فطر بغير جماع . ( وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته ) لفسقه أو غيره ( فعليه القضاء والكفارة ) ، لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع . فلزمته كما لو قبلت شهادته ( وإن جامع دون الفرج عامدا ، فأنزل ولو مذيا ) فسد الصوم . لأنه إذا فسد باللمس مع الانزال ، ففيما ذكر بطريق الأولى . ولا كفارة لأنه ليس بجماع . وإن لم ينزل لم يفسد صومه كاللمس والقبلة . ( أو أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد الصوم ) لما سبق . ( ولا كفارة ) صححه في المغني والشرح فيما إذا تساحقتا ونقله في الانصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب . لأنه لا نص فيه . ولا يصح قياسه على الجماع . وجعل في المنتهى تبعا للتنقيح : إنزال المجبوب والمرأتين بالمساحقة كالجماع . ( وإن جامع في يومين من رمضان واحد ولم يكفر ) لليوم الأول ، ( ف ) - عليه ( كفارتان ) لأن كل يوم عبادة . وكالحجتين . ( كما لو كفر عن اليوم الأول ) فإنه يلزمه لليوم الثاني كفارة ثانية . ذكره ابن عبد البر إجماعا . ( وكيومين من رمضانين . وإن جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير ف ) - عليه ( كفارة واحدة ) بغير خلاف ، قاله في المغني والشرح . فلو كفر بالعتق للوطئ الأول ثم به للثاني ، ثم استحقت الرقبة الأولى ، لم يلزمه بدلها . وأجزأته الثانية عنهما . ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها .