البهوتي

280

كشاف القناع

إذا تم حولها . لأنه أنفع للفقراء ) من زكاة السوم . ( فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة ، فعليه زكاة السوم ) قال في المبدع : بلا خلاف ، لوجود سبب الزكاة فيه ، بلا معارض . فلو ملك أربعين شاة للتجارة ، لا تبلغ قيمتها نصاب نقد زكاها للسوم عند تمام الحول . ( ولو ملك سائمة للتجارة نصف حول ، ثم قطع نية التجارة ) فيها ( استأنف ) بها ( حولا ) من قطع النية . لأن حول التجارة انقطع بقطع النية . وحول السوم لا ينبني على حول التجارة . ( وإن اشترى أرضا لتجارة بزرعها ) وبلغت قيمتها نصابا ، زكى الجميع زكاة قيمة ( أو ) اشترى أرضا لتجارة ، و ( زرعها ببذر تجارة ) زكى الجميع زكاة قيمة ، إن بلغت قيمتها نصابا . ( أو اشترى شجرا لتجارة ، تجب في ثمره الزكاة ) كالنخل والكرم ( فأثمر . واتفق حولاهما ، بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة ، واشتداد الحب : عند تمام الحول ) أي حول التجارة . وفي تسمية بدو الصلاح واشتداد الحب حولا ، تسمح ( وكانت قيمة الأصل ) أي الشجر ( تبلغ نصاب التجارة زكى الجميع زكاة قيمة ) لأنه مال تجارة ، فوجب زكاتها ، كالسائمة ، ولا شك أن الثمر والزرع جزء الخارج منه . فوجب أن يقوم مع الأصل ، كالسخال ، والربح المتجدد ، إذا كانت الأصول للتجارة . ( و ) كذا ( لو سبق وجوب العشر ) بأن كان بدو صلاح الثمرة واشتداد الحب قبل تمام حول التجارة ، فيزكى زكاة قيمة . ( ولا عشر عليه ) لأنه لو وجب لاجتمع في مال واحد زكاتان ، وفيه ضرر بالمالك ، وهو منفي شرعا ( ما لم تكن قيمتها ) أي الأرض بزرعها أو الشجر ( دون نصاب ، كما تقدم ) في السائمة . ( فإن كانت ) قيمتها ( دون نصاب فعليه العشر ) لوجود سببه من غير معارض وهو أحظ للفقراء . ( ولو زرع بذرا القنية في أرض التجارة . فواجب الزرع : العشر ) لأنه للقنية . وجزم به في المبدع . ( وواجب