البهوتي

276

كشاف القناع

المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر ، وما أشبه ذلك قل أو كثر . ولو زاد على ألف مثقال ، حتى دراهم ودنانير معراة ) . أي ذات عرى جمع عروة . ( أو في مرسلة ) أي قلادة طويلة تقع على الصدر . لقوله ( ص ) : أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي ، وحرم على ذكورها وهي محتاجة إلى التجميل والتزين لزوجها . وظاهره : أن ما لم تجر العادة بلبسه ، كالنعال المذهبة : لا يباح لهن ، لانتفاء التجميل ، فلو اتخذته حرم . وفيه الزكاة . ( ويباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه ) كاللؤلؤ والياقوت ( ولو في حلي . ولا زكاة فيه ) ، لأنه معد للاستعمال ، كثياب البذلة . ( إلا أن يعد ) الجوهر ونحوه ( فيه ) أي في الحلي . ( للكراء أو للتجارة ) فيقوم ما فيه من الجوهر ونحوه ، تبعا للنقد لأنه مال تجارة . ( كما تقدم ) في الباب ( ويحرم تشبه رجل بامرأة ، و ) تشبه ( امرأة برجل في لباس وغيره ) ككلام . واحتج أحمد بلعن المتشبهات من النساء بالرجال . وجزم جماعة بالكراهة . ( ويجب إنكاره ) باليد . فإن عجز فباللسان مع أمن العاقبة . فإن عجز فبقلبه كسائر المنكرات . ( وتقدم ) في ستر العورة أنه يحرم تشبه كل منهما بالآخر . باب زكاة عروض التجارة العروض : جمع عرض بإسكان الراء ، وهو ما عدا الأثمان من الحيوان والثياب ، وبفتحها : كثرة المال والمتاع . وسمي عرضا . لأنه يعرض ثم يزول ويفنى وقيل : لأنه يعرض ليباع ويشترى ، تسمية للمفعول باسم المصدر . كتسمية المعلوم علما . وفي اصطلاح المتكلمين : العرض بفتحتين : ما لا يبقى زمانين . وبوب عليه في المحرر والفروع . تبعا للخرقي : بزكاة كالتجارة . وهي أشمل لدخول النقدين في ذلك . كما تقدم ، لكن عدل المؤلف عنه . لأنه عبر في أول كتاب الزكاة عند تعداد أموال الزكاة : بالعروض . ولذلك قال : ( وهي ما يعد لبيع وشراء ، لأجل ربح غير النقدين غالبا ) فلا يرد أن النقدين قد يعدان