البهوتي

273

كشاف القناع

أنس : كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشيا . ( ولو ) كان فصه ( من ذهب ، إن كان يسيرا ) فيباح ، وإن لم نقل بإباحة يسير الذهب في اختيار أبي بكر عبد العزيز . والمجد والشيخ تقي الدين . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العلم ، وإليه ميل ابن رجب . ذكره في الانصاف ، وقال : وهو الصواب . والمذهب على ما اصطلحناه . واختار القاضي وأبو الخطاب : التحريم ، وقطع به في شرح المنتهى في باب الآنية . ( ويكره لبسه في سبابة ووسطى ) للنهي الصحيح عن ذلك . ( وظاهره : لا يكره ) لبسه ( في الابهام والبنصر ) وإن كان الخنصر أفضل ، اقتصارا على النص . ذكره في الفروع ، والبنصر : بكسر الباء والصاد ، قاله في حاشيته . ( ويكره أن يكتب عليه ) أي الخاتم ( ذكر الله من القرآن أو غيره ) نصا . قال إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه . قال في الفروع : ولعل أحمد كرهه لذلك قال : ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا ، وهي تفتقر إلى دليل ، والأصل عدمه . ( ويحرم أن ينقش عليه صورة حيوان ) لما تقدم في تحريم التصوير . ( ويحرم لبسه ) أي الخاتم ( وهي ) أي الصورة ( عليه ) كالثوب المصور . ( ويباح التختم بالعقيق ) قال ابن رجب : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : لا يستحب . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية مهنا ، وقد سأله : ما السنة ، يعني في التختم ؟ قال : لم تكن خواتيم القوم إلا من الفضة . قال العقيلي : لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي ( ص ) شئ ، وقد ذكرها كلها ابن رجب في كتابه ، وأعلها . واستحبه صاحب المستوعب والتلخيص وابن تميم ، وقدمه في الرعاية والآداب ، وتبعهم في المنتهى ، وحديث : تختموا بالعقيق فإنه مبارك ذكره ابن الجوزي في الموضوعات . قال في الفروع : وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني الذي قال ابن عدي : ليس بالمعروف وباقيه جيد ، ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع . ( ويكره لرجل وامرأة : خاتم حديد وصفر ، ونحاس ورصاص ) نص عليه في رواية الجماعة ونقل مهنا : أكره خاتم الحديد ، لأنه حلية أهل النار . ( وكذا دملج ) من حديد أو صفر أو نحاس أو رصاص . لأنه