البهوتي

258

كشاف القناع

سواء كان بموات أو مملوكة . لأنه ليس من أجزاء الأرض . بل كالماء ، ( ولا يمنع الذمي من ) استخراج ( معدن ، ولو بدارنا ) كإحيائه الموات . ( ولا زكاة فيما يخرجه ) الذمي من معدن ( كالمكاتب المسلم . لأنهما ليسا من أهل الزكاة ) . وكذا مدين فيما يقابل الدين . ( ويأتي ذكر المعادن في ) باب ( بيع الأصول ) وتفصيلها . ( ووقت وجوبها ) أي زكاة المعدن ( بظهوره ) لأنه مستفاد من الأرض . فلا يعتبر في وجوب حقه حول ، كالزرع والثمار ، ( و ) وقت ( استقرارها بإحرازه ) كالثمرة والزرع ، فتسقط زكاته إن تلف قبل الاحراز ، لا بعده ، وما باعه ترابا زكاه . ويصح بيع تراب المعدن ، كتراب صاغة . وتجب الزكاة في المعادن بشرطه . ( سواء استخرجه في دفعة أو دفعات ، لم يترك العمل بينها ترك إهمال ) لأنه لو اعتبر دفعة واحدة لأدى إلى عدم الوجوب فيه . لأنه يبعد استخراج نصاب دفعة واحدة . ( وحده ) أي حد ترك الاهمال ( ثلاثة أيام ) . حكاه في المبدع عن ابن المنجا . ( إن لم يكن عذر ) في الترك ( فإن كان ) ثم عذر ( فبزواله ) أي زوال العذر ، أي يعتبر مضي ثلاثة أيام بعد زوال العذر كما في المنتهى . ( فلا أثر لتركه ) العمل ( لاصلاح آلة ومرض وسفر يسير ، واستراحة ليلا أو نهارا مما جرت به العادة ، أو اشتغاله بتراب خرج بين النيلين ) أي الإصابتين . ( أو هرب عبده أو أجيره ونحوه ) لأن ذلك ليس إعراضا . ولا يعتبر كل عرق بنفسه . ( فيضم الجنس الواحد بعضه إلى بعض ، ولو من معادن في تكميل النصاب ) كالزرع والثمار ، ( ولا يضم جنس إلى آخر غير نقد ) كالحبوب وغيرها ( ولو كانت ) المعادن ( متقاربة ، كقار ونفط وحديد ونحاس ، ولو من معدن واحد ) لما تقدم ( ولا ضم مع الاهمال ) ثلاثة أيام فأكثر ، بلا عذر ، فإن أخرج دون نصاب ، ثم ترك العمل مهملا له ، ثم أخرج دون نصاب ، فلا شئ فيهما . قلت : إن لم يكن حيلة ، ( ولا يجوز إخراجها ) أي زكاة المعدن منه ( إذا كانت ) المعادن ( أثمانا إلا بعد سبك وتصفية )